____________________
أو آلة لهو وطرب. مع أن فيه إشاعة الفحشاء والمعاصي وترويج الإثم و العصيان وملازم للرضي بفعل العاصي. " (1) ثم شرع الأستاذ " ره " في بيان أصل الاستدلال بالتعبير الذي ذكره المصنف - وقد أدى حقه - فقال ما ملخصه: " أن دفع المنكر كرفعه واجب، بناء على أن وجوب النهي عن المنكر عقلي كما صرح به شيخنا الأعظم وحكى عن شيخ الطائفة وبعض كتب العلامة وعن الشهيدين والفاضل المقداد. وعن جمهور المتكلمين منهم المحقق الطوسي عدم وجوبه عقلا بل يجب شرعا، والحق هو الأول لاستقلال العقل بوجوب منع تحقق معصية المولى ومبغوضه وقبح التواني عنه سواء في ذلك التوصل إلى النهي أو الأمور الأخر الممكنة. فكما تسالموا ظاهرا على وجوب المنع من تحقق ما هو مبغوض الوجود في الخارج سواء صدر من مكلف أم لا، فكذلك يجب المنع من تحقق ما هو مبغوض صدوره من مكلف فإن المناط في كليهما واحد، وهو تحقق المبغوض، فإذا هم حيوان بإراقة شيء يكون إراقته مبغوضة للمولى ورأى العبد ذلك وتقاعد عن منعه يكون ذلك قبيحا منه، كذلك لو رأى مكلفا يأتي بما هو مبغوض لمولاه لاشتراكهما في المناط، و الحاكم به العقل.
فإن قلت: على هذا لا يمكن تجويز الشارع ترك النهي عن المنكر.
قلت: هو كذلك لو كان المبغوض فعليا ولم يكن في النهي مفسدة غالبة، فلو ورد منه تجويز الترك كشف عن مفسدة في النهي أو مصلحة في تركه. فدعوى السيد الطباطبائي في تعليقته على المكاسب عدم قبح ترك النهي عن المنكر في غير محلها.
ثم إن العقل لا يفرق بين الرفع والدفع بل لا معنى لوجوب الرفع في نظر العقل، فإن ما وقع لا ينقلب عما وقع عليه، فالواجب عقلا هو المنع عن وقوع المبغوض
فإن قلت: على هذا لا يمكن تجويز الشارع ترك النهي عن المنكر.
قلت: هو كذلك لو كان المبغوض فعليا ولم يكن في النهي مفسدة غالبة، فلو ورد منه تجويز الترك كشف عن مفسدة في النهي أو مصلحة في تركه. فدعوى السيد الطباطبائي في تعليقته على المكاسب عدم قبح ترك النهي عن المنكر في غير محلها.
ثم إن العقل لا يفرق بين الرفع والدفع بل لا معنى لوجوب الرفع في نظر العقل، فإن ما وقع لا ينقلب عما وقع عليه، فالواجب عقلا هو المنع عن وقوع المبغوض