____________________
وفيه في حديث المناهي: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن يشترى الخمر وأن يسقى الخمر، وقال: لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها و بائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. " (1) هذا.
ولكن - مضافا إلى ضعف الروايتين سندا ولا سيما الأولى منهما بعمرو بن شمر (2) - يمكن المناقشة في دلالتهما، لعدم وضوح دلالة اللعن - ولا سيما إذا تعلق بالشخص - على النهي المولوي الشرعي. وهل لا يصح لعن المتجري على المولى بفعل بعض مقدمات الحرام بقصد التوصل بها إليه؟ فتأمل.
وقال المحقق الإيرواني " ره " في حاشيته: " ليت شعري ما الفرق بين أن يرد النهي بالخصوص عن الغرس لأجل التخمير وبين أن يحرم ذلك بعنوان التجري؟
فإن قصد الحرام معتبر في كلا التقديرين مع أن البيع ليس إعانة إلا على ذات ما هو المقصود، فإن حرم ذات ما هو المقصود ضمنا بحرمته بما هو مقصود أو كان القصد واسطة في الثبوت دون العروض كان البيع إعانة على الحرام وإلا فلا. " (3) أقول: ويرد هذا الإشكال بعينه أيضا على ما ذكره المصنف من الاستدلال لحرمة التملك للتخمير بفحوى ما دل على لعن الغارس، إذ التملك بنفسه ليس محرما بل إذا وقع بقصد التخمير.
ويرد أيضا على القول بحرمة المقدمة إذا أتى بها بقصد التوصل بها إلى ذيها كما في كلام الفاضل النراقي " ره "، فلم خص المصنف الإشكال بفرض التجري؟
والحل في الجميع ما ذكره المحقق الإيرواني من الوجهين، فتدبر.
ولكن - مضافا إلى ضعف الروايتين سندا ولا سيما الأولى منهما بعمرو بن شمر (2) - يمكن المناقشة في دلالتهما، لعدم وضوح دلالة اللعن - ولا سيما إذا تعلق بالشخص - على النهي المولوي الشرعي. وهل لا يصح لعن المتجري على المولى بفعل بعض مقدمات الحرام بقصد التوصل بها إليه؟ فتأمل.
وقال المحقق الإيرواني " ره " في حاشيته: " ليت شعري ما الفرق بين أن يرد النهي بالخصوص عن الغرس لأجل التخمير وبين أن يحرم ذلك بعنوان التجري؟
فإن قصد الحرام معتبر في كلا التقديرين مع أن البيع ليس إعانة إلا على ذات ما هو المقصود، فإن حرم ذات ما هو المقصود ضمنا بحرمته بما هو مقصود أو كان القصد واسطة في الثبوت دون العروض كان البيع إعانة على الحرام وإلا فلا. " (3) أقول: ويرد هذا الإشكال بعينه أيضا على ما ذكره المصنف من الاستدلال لحرمة التملك للتخمير بفحوى ما دل على لعن الغارس، إذ التملك بنفسه ليس محرما بل إذا وقع بقصد التخمير.
ويرد أيضا على القول بحرمة المقدمة إذا أتى بها بقصد التوصل بها إلى ذيها كما في كلام الفاضل النراقي " ره "، فلم خص المصنف الإشكال بفرض التجري؟
والحل في الجميع ما ذكره المحقق الإيرواني من الوجهين، فتدبر.