____________________
أما إذا علم بالترتب زالت الشبهة وتنجز حكم الإعانة....
فإذا لا إشكال في حرمة إعطاء السيف والعصا بيد من يعلم أنه يقتل به أو يضرب بها، وكذا حرمة بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمرا.
وأما تجارة التاجر وسير الحاج مع العلم بأخذ العشار والظالم، وكذا عدم تحفظ المال مع العلم بحصول السرقة، فالكل خارج عن عنوان الإعانة. وذلك لا من جهة عدم حصول القصد الغائي لما عرفت من عدم اعتبار هذا القصد ولا ما دون هذا القصد، بل من جهة أن الإعانة ليست هي مطلق إيجاد مقدمة فعل الغير، و إلا حرم توليد الفاسق، والإنسان عادة يعلم أن في نسله يحصل مرتكب ذنب فيلزمه أن يجتنب النكاح، وأيضا حرم بذل الطعام والشراب لمن يعلم أنه يرتكب الذنب.
بل الإعانة عبارة عن مساعدة الغير بالإتيان بالمقدمات الفاعلية لفعله دون مطلق المقدمات الشاملة للمادية فضلا عن إيجاد نفس الفاعل أو حفظ حياته.
فتهيئة موضوع فعل الغير والإتيان بالمفعول به لفعله ليس إعانة له على الحرام.
ومن ذلك سير الحاج وتجارة التاجر وفعل ما يغتاب الشخص على فعله. نعم ربما يحرم لا بعنوان الإعانة ومن ذلك القيادة. " (1) أقول: لا يخفى أن العناوين القصدية عبارة عن العناوين الاعتبارية التي لا واقعية لها وراء الاعتبار، وإنما تنتزع عن الأفعال والأمور الواقعية بالقصد و الاعتبار، فيكون تقومها بقصدها، نظير عنوان التعظيم المنتزع عن الانحناء الخاص بقصده، ومن هذا القبيل الملكية والزوجية والحرية والعبودية ونحوها من العناوين التي تحصل بالعقود والإيقاعات، وكذلك عناوين العبادات المخترعة من الصلاة والزكاة ونحوهما.
فإذا لا إشكال في حرمة إعطاء السيف والعصا بيد من يعلم أنه يقتل به أو يضرب بها، وكذا حرمة بيع العنب لمن يعلم أنه يعمله خمرا.
وأما تجارة التاجر وسير الحاج مع العلم بأخذ العشار والظالم، وكذا عدم تحفظ المال مع العلم بحصول السرقة، فالكل خارج عن عنوان الإعانة. وذلك لا من جهة عدم حصول القصد الغائي لما عرفت من عدم اعتبار هذا القصد ولا ما دون هذا القصد، بل من جهة أن الإعانة ليست هي مطلق إيجاد مقدمة فعل الغير، و إلا حرم توليد الفاسق، والإنسان عادة يعلم أن في نسله يحصل مرتكب ذنب فيلزمه أن يجتنب النكاح، وأيضا حرم بذل الطعام والشراب لمن يعلم أنه يرتكب الذنب.
بل الإعانة عبارة عن مساعدة الغير بالإتيان بالمقدمات الفاعلية لفعله دون مطلق المقدمات الشاملة للمادية فضلا عن إيجاد نفس الفاعل أو حفظ حياته.
فتهيئة موضوع فعل الغير والإتيان بالمفعول به لفعله ليس إعانة له على الحرام.
ومن ذلك سير الحاج وتجارة التاجر وفعل ما يغتاب الشخص على فعله. نعم ربما يحرم لا بعنوان الإعانة ومن ذلك القيادة. " (1) أقول: لا يخفى أن العناوين القصدية عبارة عن العناوين الاعتبارية التي لا واقعية لها وراء الاعتبار، وإنما تنتزع عن الأفعال والأمور الواقعية بالقصد و الاعتبار، فيكون تقومها بقصدها، نظير عنوان التعظيم المنتزع عن الانحناء الخاص بقصده، ومن هذا القبيل الملكية والزوجية والحرية والعبودية ونحوها من العناوين التي تحصل بالعقود والإيقاعات، وكذلك عناوين العبادات المخترعة من الصلاة والزكاة ونحوهما.