____________________
نعم لو كان التخلف في غير المقومات بل في الأوصاف الكمالية فقط، صح ما ذكره من الصحة وثبوت خيار العيب أو التدليس، ولعله أشار إلى ما ذكرنا أو بعضه بقوله: فتأمل.
[1] أقول: ظاهر كلامه - قدس سره - الفرق بين بيع آلات القمار ونحوه، وبيع الدراهم المغشوشة، بدعوى أن المبيع في الآلات هي المادة المتهيئة بالهيئة الكذائية وهما متحدتان وجودا، فالمبيع شيء واحد وإن تكثر بالتحليل العقلي، فلو فرض أن للمادة فيها قيمة، لا تتبعض المعاملة والثمن عليهما نحو ما تتبعضان في بيع ما يملك وما لا يملك كالخل والخمر، وهذا بخلاف الدراهم فإن للمادة فيها مالية، فيمكن أن تصح المعاملة بالنسبة إليها.
وهذا على فرض إرادة المصنف إياه عجيب، إذ ما ذكره من الفرق بين بيع الآلات وبيع الخل والخمر وأن الثمن يتقسط في الثاني دون الأول أمر صحيح. و لكن وزان الدراهم أيضا وزان الآلات، إذ المفروض وقوع المعاملة على الدرهم مثمنا أو ثمنا لا على الفضة مثلا. وكما أن قوام آلات القمار بهيئتها ويتحد المادة و الهيئة فيها وجودا فكذلك الكلام في الدراهم، حيث إن قوامها بسكتها الرائجة،
[1] أقول: ظاهر كلامه - قدس سره - الفرق بين بيع آلات القمار ونحوه، وبيع الدراهم المغشوشة، بدعوى أن المبيع في الآلات هي المادة المتهيئة بالهيئة الكذائية وهما متحدتان وجودا، فالمبيع شيء واحد وإن تكثر بالتحليل العقلي، فلو فرض أن للمادة فيها قيمة، لا تتبعض المعاملة والثمن عليهما نحو ما تتبعضان في بيع ما يملك وما لا يملك كالخل والخمر، وهذا بخلاف الدراهم فإن للمادة فيها مالية، فيمكن أن تصح المعاملة بالنسبة إليها.
وهذا على فرض إرادة المصنف إياه عجيب، إذ ما ذكره من الفرق بين بيع الآلات وبيع الخل والخمر وأن الثمن يتقسط في الثاني دون الأول أمر صحيح. و لكن وزان الدراهم أيضا وزان الآلات، إذ المفروض وقوع المعاملة على الدرهم مثمنا أو ثمنا لا على الفضة مثلا. وكما أن قوام آلات القمار بهيئتها ويتحد المادة و الهيئة فيها وجودا فكذلك الكلام في الدراهم، حيث إن قوامها بسكتها الرائجة،