____________________
ولو انعكس الأمر، فكان البائع جاهلا والمشتري عالما، فمع تخلف الذات تبطل المعاملة، ومع تخلف العوارض تصح ولا خيار للمشتري لعلمه، وأخبار الغش أيضا لا تشملها، إذ لا تدليس هنا، نعم يثبت الخيار للبائع. هذا.
والمحقق الإيرواني " ره " في الحاشية (1) مثل لتخلف المعقود عليه بما إذا حسب المشتري الطبل صندوقا وذكر للمسألة أربع صور:
الأولى: أن يشتري الصندوق الكلي فدفع إليه الطبل.
الثانية: أن يشتري الشيء الخارجي ولكن اعتقد أنه صندوق فبان أنه طبل.
الثالثة: أن يشتري عنوان الصندوق الشخصي الخارجي فبان أنه طبل.
الرابعة: أن يشتري هذا الشيء المشار إليه على أنه صندوق فبان أنه طبل.
فحكم في الأولى بصحة المعاملة ووجوب إبدال المدفوع، وفي الثانية بصحة المعاملة وعدم الخيار أيضا، فإن الاعتقاد المذكور من قبيل المقارنات الاتفاقية التي لا يؤثر وجودها وعدمها في المعاملة. وحكم في الثالثة ببطلان المعاملة، فإن المبيع لا وجود له والموجود لم تقع عليه المعاملة، وفي الرابعة بثبوت خيار تخلف الشرط كما إذا اشترى العبد على أنه كاتب فبان أنه غير كاتب.
أقول: ما ذكره في الصورة الأولى والثالثة صحيح كما بيناه، ولكن يشكل ما ذكره في الثانية والرابعة ولا سيما الرابعة، إذ يمكن أن يقال في الثانية: أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد والعقود تابعة للقصود. وفرق بين تخلف الاعتقاد في نفس مورد المعاملة وبين تخلفه فيما يترقب منه من الآثار، فالأول يضر بصحته أو لزومه.
وإن شئت قلت: إنه يجري في المقام ملاك خيار الغبن، حيث إن التضرر بتخلف الذات أشد من التضرر بتفاوت القيمة وإن لم يكن البائع مقصرا في ذلك، فتأمل.
والمحقق الإيرواني " ره " في الحاشية (1) مثل لتخلف المعقود عليه بما إذا حسب المشتري الطبل صندوقا وذكر للمسألة أربع صور:
الأولى: أن يشتري الصندوق الكلي فدفع إليه الطبل.
الثانية: أن يشتري الشيء الخارجي ولكن اعتقد أنه صندوق فبان أنه طبل.
الثالثة: أن يشتري عنوان الصندوق الشخصي الخارجي فبان أنه طبل.
الرابعة: أن يشتري هذا الشيء المشار إليه على أنه صندوق فبان أنه طبل.
فحكم في الأولى بصحة المعاملة ووجوب إبدال المدفوع، وفي الثانية بصحة المعاملة وعدم الخيار أيضا، فإن الاعتقاد المذكور من قبيل المقارنات الاتفاقية التي لا يؤثر وجودها وعدمها في المعاملة. وحكم في الثالثة ببطلان المعاملة، فإن المبيع لا وجود له والموجود لم تقع عليه المعاملة، وفي الرابعة بثبوت خيار تخلف الشرط كما إذا اشترى العبد على أنه كاتب فبان أنه غير كاتب.
أقول: ما ذكره في الصورة الأولى والثالثة صحيح كما بيناه، ولكن يشكل ما ذكره في الثانية والرابعة ولا سيما الرابعة، إذ يمكن أن يقال في الثانية: أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد والعقود تابعة للقصود. وفرق بين تخلف الاعتقاد في نفس مورد المعاملة وبين تخلفه فيما يترقب منه من الآثار، فالأول يضر بصحته أو لزومه.
وإن شئت قلت: إنه يجري في المقام ملاك خيار الغبن، حيث إن التضرر بتخلف الذات أشد من التضرر بتفاوت القيمة وإن لم يكن البائع مقصرا في ذلك، فتأمل.