____________________
الحرام وأراد المشتري ذلك فعلا، وأخرى يعلم بعدم إرادته الحرام فعلا لكن يعلم بتجدد إرادته لذلك، وعليه تارة يكون البيع أو تسليم المبيع له موجبا لإرادته كما لو كان العنب جيدا صالحا للتخمير فإذا باعه صار موجبا لإرادته، و أخرى يكون تجددها لا لذلك.
وعلى أي حال تارة يكون البيع بداعي توصله إلى الحرام أو برجاء ذلك. و أخرى لا يكون كذلك. وعلى أي حال تارة يترك الحرام مع ترك البيع، وأخرى لا يترك لوجود بائع آخر.
والأولى صرف الكلام أولا إلى الحكم الكلي ثم الكلام في الروايات الخاصة.
فيقع الكلام في مقامين: أحدهما فيما يمكن أن يستدل به على الحكم (من الأدلة العامة) وهو أمور:
أحدها: حكم العقل بقبح إعانة الغير على معصية المولى وإتيان مبغوضه، فكما أن إتيان المنكر قبيح عقلا وكذا الأمر به والإغراء نحوه، فكذلك تهيئة أسبابه و الإعانة على فاعله ولهذا تكون القوانين العرفية متكفلة لجعل الجزاء على معين الجرم وإن لم يكن شريكا في أصله.
وقد ورد نظيره في الشرع فيما لو أمسك أحد شخصا فقتله الآخر وثالث نظر لهما، فيقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت ويسمل عينا الناظر.
ثانيها: قوله - تعالى -: (تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). (1) ثالثها: أدلة وجوب النهي عن المنكر، بأن يقال: دفع المنكر واجب كرفعه ولا يتم إلا بترك البيع... (2) "
وعلى أي حال تارة يكون البيع بداعي توصله إلى الحرام أو برجاء ذلك. و أخرى لا يكون كذلك. وعلى أي حال تارة يترك الحرام مع ترك البيع، وأخرى لا يترك لوجود بائع آخر.
والأولى صرف الكلام أولا إلى الحكم الكلي ثم الكلام في الروايات الخاصة.
فيقع الكلام في مقامين: أحدهما فيما يمكن أن يستدل به على الحكم (من الأدلة العامة) وهو أمور:
أحدها: حكم العقل بقبح إعانة الغير على معصية المولى وإتيان مبغوضه، فكما أن إتيان المنكر قبيح عقلا وكذا الأمر به والإغراء نحوه، فكذلك تهيئة أسبابه و الإعانة على فاعله ولهذا تكون القوانين العرفية متكفلة لجعل الجزاء على معين الجرم وإن لم يكن شريكا في أصله.
وقد ورد نظيره في الشرع فيما لو أمسك أحد شخصا فقتله الآخر وثالث نظر لهما، فيقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت ويسمل عينا الناظر.
ثانيها: قوله - تعالى -: (تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). (1) ثالثها: أدلة وجوب النهي عن المنكر، بأن يقال: دفع المنكر واجب كرفعه ولا يتم إلا بترك البيع... (2) "