____________________
وفي السابقتين الأمر المقارن المنتزع عن الأمر المتأخر.
قال: " والظاهر بطلان البيع في هذه الصور لعدم عقلائية الملك الحيثي، والفرق بين هذا القيد وقيد كون العنب أحمر أو أصفر: أن مصداق الأحمر بعد تسليمه يكون ملكا طلقا للمشتري، وأما العنب المنتهي إلى التخمير فليس ملكا له إلا من حيث التخمير دون سائر الحيثيات، ولم يعهد لدى العقلاء هذا النحو من الملكية، وإلا لجاز بيع الرداء الذي تحت السقف مثلا فلا يكون ملكه إلا حصة من الرداء أو حيثية منه، فإذا خرج عن تحت السقف خرج عن ملكيته. وأنت خبير بأن هذا النحو من الملكية غير عقلائية ولا معهودة....
نعم يمكن المناقشة في الإشكال في الصورة التي يكون المبيع شخصيا: بأن يقال: إن المبيع هو الموجود الخارجي، والقيد من قبيل الوصف الذي يكون تخلفه غير مبطل، لكن يأتي فيها الإشكال الآتي في الصورة الآتية، أي اشتراط عدم الانتفاع إلا بالمحرم. " (1) الصورة الرابعة: أن يبيع الشيء ويشترط على المشتري أن لا يصرفه إلا في المحرم. وهو قد يرجع إلى شرطين: الصرف في المحرم وعدم الصرف في المحلل، وقد يرجع إلى شرط واحد وهو عدم الصرف في المحلل.
ومن هذا القبيل أيضا ما إذا تواطئا على هذا الشرط بحيث يقع العقد مبنيا عليه وإن لم يذكر في متن العقد.
قال " ره " ما حاصله: أن الأقوى بطلان العقد في هذه الصورة أيضا بشقوقها، لأن مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، فإن اعتبار الملكية متوقف على كون الشيء ذا منفعة ولو في الجملة. فلو فرض كونه مسلوب الانتفاع مطلقا لم يعتبره العقلاء لا مالا ولا ملكا. لا أقول: إن متعلق المالية والملكية نفس الانتفاعات، بل
قال: " والظاهر بطلان البيع في هذه الصور لعدم عقلائية الملك الحيثي، والفرق بين هذا القيد وقيد كون العنب أحمر أو أصفر: أن مصداق الأحمر بعد تسليمه يكون ملكا طلقا للمشتري، وأما العنب المنتهي إلى التخمير فليس ملكا له إلا من حيث التخمير دون سائر الحيثيات، ولم يعهد لدى العقلاء هذا النحو من الملكية، وإلا لجاز بيع الرداء الذي تحت السقف مثلا فلا يكون ملكه إلا حصة من الرداء أو حيثية منه، فإذا خرج عن تحت السقف خرج عن ملكيته. وأنت خبير بأن هذا النحو من الملكية غير عقلائية ولا معهودة....
نعم يمكن المناقشة في الإشكال في الصورة التي يكون المبيع شخصيا: بأن يقال: إن المبيع هو الموجود الخارجي، والقيد من قبيل الوصف الذي يكون تخلفه غير مبطل، لكن يأتي فيها الإشكال الآتي في الصورة الآتية، أي اشتراط عدم الانتفاع إلا بالمحرم. " (1) الصورة الرابعة: أن يبيع الشيء ويشترط على المشتري أن لا يصرفه إلا في المحرم. وهو قد يرجع إلى شرطين: الصرف في المحرم وعدم الصرف في المحلل، وقد يرجع إلى شرط واحد وهو عدم الصرف في المحلل.
ومن هذا القبيل أيضا ما إذا تواطئا على هذا الشرط بحيث يقع العقد مبنيا عليه وإن لم يذكر في متن العقد.
قال " ره " ما حاصله: أن الأقوى بطلان العقد في هذه الصورة أيضا بشقوقها، لأن مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، فإن اعتبار الملكية متوقف على كون الشيء ذا منفعة ولو في الجملة. فلو فرض كونه مسلوب الانتفاع مطلقا لم يعتبره العقلاء لا مالا ولا ملكا. لا أقول: إن متعلق المالية والملكية نفس الانتفاعات، بل