____________________
لم يكن يترتب على وجوده بهيئته إلا الفساد، إذ لم يكن لها منفعة ظاهرة إلا الإنفاق المحرم، وما يترتب على وجوده الفساد محضا يجب إتلافه لا محالة حسما لمادته، وهذا أمر يحكم به العقل والعقلاء أيضا، ولو كان يترتب عليه منفعة محللة عقلائية كالتزين مثلا لما أمر الإمام (عليه السلام) بكسره بل أرشد إلى صرفه فيه بل كان إتلافه حينئذ تبذيرا للمال.
فالأولى أن يقال: إن الدراهم المغشوشة على قسمين:
قسم يكون فاسدا خارجا عن رواج المعاملة، بل لعلها عملت وصنعت لإغواء الناس وتصاحب أموالهم بذلك كما شاع في أعصارنا أيضا من عمل ما يشبه النقود الرائجة للتدليس، فهذا القسم مما يجب إفناؤها أو تغيير صورتها قطعا حسما لمادة الفساد، والظاهر أن الروايات المذكورة ناظرة إلى هذا القسم.
وبالجملة فالغش في هذا القسم ضد النصح ويكون مشتملا على مفهوم الإخفاء والتدليس، وحرمة الغش بهذا المعنى واضحة، فما لا أثر له إلا الغش به وجب إتلافه وحرمت المعاملة عليه.
القسم الثاني: ما تكون رائجة في سوق المعاملات لاعتبار حكومة الوقت إياها نحو اعتبارها للدراهم الخالصة، وإن كان خلطها كثيرا بالنسبة إلى الدراهم الجيدة، إذ العمدة في الرواج ولا سيما في عصرنا اعتبار حكومة الوقت وقدرتها. وفي الحقيقة لا غش في هذا القسم بالمعنى الذي مر، بل يراد بالغش فيها خلطها بغير جنسها.
والأخبار في جواز المعاملة على الدراهم المغشوشة بهذا المعنى مستفيضة، فراجع الوسائل: (1) منها: صحيحة فضل أبي العباس، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: " إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا. " (2)
فالأولى أن يقال: إن الدراهم المغشوشة على قسمين:
قسم يكون فاسدا خارجا عن رواج المعاملة، بل لعلها عملت وصنعت لإغواء الناس وتصاحب أموالهم بذلك كما شاع في أعصارنا أيضا من عمل ما يشبه النقود الرائجة للتدليس، فهذا القسم مما يجب إفناؤها أو تغيير صورتها قطعا حسما لمادة الفساد، والظاهر أن الروايات المذكورة ناظرة إلى هذا القسم.
وبالجملة فالغش في هذا القسم ضد النصح ويكون مشتملا على مفهوم الإخفاء والتدليس، وحرمة الغش بهذا المعنى واضحة، فما لا أثر له إلا الغش به وجب إتلافه وحرمت المعاملة عليه.
القسم الثاني: ما تكون رائجة في سوق المعاملات لاعتبار حكومة الوقت إياها نحو اعتبارها للدراهم الخالصة، وإن كان خلطها كثيرا بالنسبة إلى الدراهم الجيدة، إذ العمدة في الرواج ولا سيما في عصرنا اعتبار حكومة الوقت وقدرتها. وفي الحقيقة لا غش في هذا القسم بالمعنى الذي مر، بل يراد بالغش فيها خلطها بغير جنسها.
والأخبار في جواز المعاملة على الدراهم المغشوشة بهذا المعنى مستفيضة، فراجع الوسائل: (1) منها: صحيحة فضل أبي العباس، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: " إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا. " (2)