____________________
ومنها: رواية حريز، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: " لا بأس إذا كان جواز المصر. " (1) ومنها: رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: جاء رجل من سجستان فقال له: إن عندنا دراهم يقال لها: الشاهية تحمل على الدرهم دانقين. فقال: " لا بأس به إذا كانت تجوز. " (2) إلى غير ذلك من الأخبار، فراجع.
وقد تحصل مما ذكرنا أن هذه الأخبار تحمل على ما إذا كانت المغشوشة بينة الغش رائجة في سوق المعاملات، فلا تدليس فيها والغش فيها بمعنى الخلط لا التغرير، والأخبار السابقة تحمل على ما إذا كانت غير رائجة بل كان عملها بقصد التدليس والتغرير، فالواجب كسرها وإتلافها، إلا إذا فرض لها منافع محللة عقلائية، كالتزين مثلا مع الأمن من إنفاقها.
ويظهر من مصباح الفقاهة حمل الأخبار السابقة على الكراهة جمعا بين الطائفتين. (3) ولكن ما ذكرناه من الجمع بينهما أقرب إلى الاعتبار وإلى ظاهر الأخبار، فتدبر.
[1] ما ذكر إلى الآن كان على فرض وجوب إتلاف الدراهم المغشوشة. وأما على فرض عدم وجوب إتلافها إما مطلقا، أو مع وجود المنفعة المحللة لها أيضا،
وقد تحصل مما ذكرنا أن هذه الأخبار تحمل على ما إذا كانت المغشوشة بينة الغش رائجة في سوق المعاملات، فلا تدليس فيها والغش فيها بمعنى الخلط لا التغرير، والأخبار السابقة تحمل على ما إذا كانت غير رائجة بل كان عملها بقصد التدليس والتغرير، فالواجب كسرها وإتلافها، إلا إذا فرض لها منافع محللة عقلائية، كالتزين مثلا مع الأمن من إنفاقها.
ويظهر من مصباح الفقاهة حمل الأخبار السابقة على الكراهة جمعا بين الطائفتين. (3) ولكن ما ذكرناه من الجمع بينهما أقرب إلى الاعتبار وإلى ظاهر الأخبار، فتدبر.
[1] ما ذكر إلى الآن كان على فرض وجوب إتلاف الدراهم المغشوشة. وأما على فرض عدم وجوب إتلافها إما مطلقا، أو مع وجود المنفعة المحللة لها أيضا،