____________________
غش. " ورواه الصدوق مثله. (1) ومن هذا القبيل أيضا ما رواه في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه سئل عن إنفاق الدراهم المحمول عليها؟ قال: " إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها " وقال في الستوق وهو المطبق عليه الفضة وداخله نحاس: " يقطع ولا يحل أن ينفق، وكذلك المزيبقة والمكحلة. " (2) وأجاب في مصباح الفقاهة عن الرواية الأولى: " أن الأمر فيها ليس تكليفيا ليجب كسره ويحرم تركه، بل هو إرشاد إلى عدم صحة المعاوضة عليها وعدم جواز أداء الحقوق الواجبة منها.
ويدل على ذلك من الرواية تعليل الإمام (عليه السلام) الأمر بالكسر بأنه لا يحل بيعه و لا إنفاقه، إذ من البديهي أن الصد عن بيعه وإنفاقه في الخارج لا ينحصر في الكسر بل يحصل بغيره أيضا. " (3) وأجاب عن الرواية الثانية أولا بأنها ضعيفة غير منجبرة، وثانيا بأن فعله (عليه السلام) و إن كان حجة إلا أن ذلك فيما تكون جهة الفعل معلومة، وعليه فلا يستفاد من الرواية أكثر من الجواز الشرعي، ويكون مؤداها الإرشاد إلى عدم نفوذ المعاملة لوجود الغش فيه.
بل الظاهر أنه كان غشا محضا وإلا لما أمر الإمام (عليه السلام) بإلقائه في البالوعة لكونه من أعلى مراتب الإسراف والتبذير. ومن هنا ظهر ما في رواية دعائم الإسلام من حكمه (عليه السلام) بقطع الدرهم المغشوش. (4) أقول: لعل نظر المستدل بها للحرمة ووجوب الإتلاف أن الظاهر من الأمر بالكسر أنه
ويدل على ذلك من الرواية تعليل الإمام (عليه السلام) الأمر بالكسر بأنه لا يحل بيعه و لا إنفاقه، إذ من البديهي أن الصد عن بيعه وإنفاقه في الخارج لا ينحصر في الكسر بل يحصل بغيره أيضا. " (3) وأجاب عن الرواية الثانية أولا بأنها ضعيفة غير منجبرة، وثانيا بأن فعله (عليه السلام) و إن كان حجة إلا أن ذلك فيما تكون جهة الفعل معلومة، وعليه فلا يستفاد من الرواية أكثر من الجواز الشرعي، ويكون مؤداها الإرشاد إلى عدم نفوذ المعاملة لوجود الغش فيه.
بل الظاهر أنه كان غشا محضا وإلا لما أمر الإمام (عليه السلام) بإلقائه في البالوعة لكونه من أعلى مراتب الإسراف والتبذير. ومن هنا ظهر ما في رواية دعائم الإسلام من حكمه (عليه السلام) بقطع الدرهم المغشوش. (4) أقول: لعل نظر المستدل بها للحرمة ووجوب الإتلاف أن الظاهر من الأمر بالكسر أنه