____________________
يحفظ عنه العلم عدا داود فحرم الشرب خاصة، محصلا ومنقولا مستفيضا إن لم يكن متواترا كالنصوص به من الطرفين. " (1) وذيل الجملة الثانية بقوله: " وفاقا للمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل لا أجد فيه خلافا إلا من مختلف الفاضل... " (2) 5 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة: " فيحرم اتخاذ الآنية من الذهب والفضة فلا يحل لرجل أو امرأة أن يأكل أو يشرب فيها لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة "، و كذلك لا يحل التطيب أو الادهان أو غير ذلك. وكما يحرم استعمالها يحرم اقتناؤها بدون استعمال. " (3) وبالجملة فالظاهر إجماع أصحابنا - كما مر عن الجواهر - على الحرمة إجمالا، فما في طهارة الخلاف (المسألة 15) من قوله: " يكره استعمال أواني الذهب والفضة وكذلك المفضض منها " (4) يجب حمل الكراهة فيه على الحرمة، بل الظاهر أن المراد بالكراهة في لسان الكتاب والسنة كان هو الحرمة، واستعمالها في الكراهة المصطلحة أمر اصطلح عليه المتأخرون من الفقهاء.
فلنتعرض لبعض أخبار المسألة:
1 - صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة، فكرههما. الحديث. (5) أقول: قد مر أن الكراهة في الكتاب والسنة أعم من الكراهة المصطلحة بل
فلنتعرض لبعض أخبار المسألة:
1 - صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة، فكرههما. الحديث. (5) أقول: قد مر أن الكراهة في الكتاب والسنة أعم من الكراهة المصطلحة بل