____________________
مطلق الحاجات. وأما التزين بها فضلا عن اقتنائها فليس من الآثار الظاهرة للأواني بما هي أوان، والإطلاقات تنصرف عنها.
وبالجملة يفهم بمناسبة الحكم والموضوع أن المنهي عنه استعمالها بما هي أوان فيما صنعت لأجلها.
ويجاب عن الثالث أولا بضعف السند بسهل وموسى بن بكر. وثانيا: بأن المتاع بمعنى ما يتمتع به في الحياة. والتمتع من كل شيء بحسب ما يترقب منه. و ليس المترقب من الأواني التزين أو الاقتناء. وعطف المتاع على الحلية في قوله - تعالى -: (ابتغاء حلية أو متاع) (1) يدل على المغايرة بينهما فلا يشمل المتاع لما يتزين به، ولو سلم فلا يشمل الاقتناء قطعا. وثالثا بمنع دلالة الحديث على الحرمة إذ وزانه وزان الأخبار الواردة في المواعظ والحكم الأخلاقية وذم الدنيا و الترغيب في الزهد والقناعة.
وكون النهي عن أواني الذهب والفضة بلحاظ أن اتخاذها منهما موجب لقلة الدراهم والدنانير في السوق والاختلال في أمر المعاملات غير واضح.
بل لعله بلحاظ أن استعمالهما يوجب التفاوت بين الناس في مظاهر التعيش و الاختلاف الفاحش بين الأغنياء والفقراء وانكسار قلوب المحتاجين، وهذا المعنى لا يجري في اقتنائهما كما لا يخفى.
نعم يمكن أن يستدل لحرمة الاتخاذ مطلقا بما رواه في المستدرك عن أمالي ابن الشيخ " ره " بسنده عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيها؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): " هي خواتيم الله في أرضه، جعلهما الله مصلحة لخلقه وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم، فمن أكثر له منها فقام بحق الله فيها وأدى زكاتها فذاك الذي طابت وخلصت له، ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق
وبالجملة يفهم بمناسبة الحكم والموضوع أن المنهي عنه استعمالها بما هي أوان فيما صنعت لأجلها.
ويجاب عن الثالث أولا بضعف السند بسهل وموسى بن بكر. وثانيا: بأن المتاع بمعنى ما يتمتع به في الحياة. والتمتع من كل شيء بحسب ما يترقب منه. و ليس المترقب من الأواني التزين أو الاقتناء. وعطف المتاع على الحلية في قوله - تعالى -: (ابتغاء حلية أو متاع) (1) يدل على المغايرة بينهما فلا يشمل المتاع لما يتزين به، ولو سلم فلا يشمل الاقتناء قطعا. وثالثا بمنع دلالة الحديث على الحرمة إذ وزانه وزان الأخبار الواردة في المواعظ والحكم الأخلاقية وذم الدنيا و الترغيب في الزهد والقناعة.
وكون النهي عن أواني الذهب والفضة بلحاظ أن اتخاذها منهما موجب لقلة الدراهم والدنانير في السوق والاختلال في أمر المعاملات غير واضح.
بل لعله بلحاظ أن استعمالهما يوجب التفاوت بين الناس في مظاهر التعيش و الاختلاف الفاحش بين الأغنياء والفقراء وانكسار قلوب المحتاجين، وهذا المعنى لا يجري في اقتنائهما كما لا يخفى.
نعم يمكن أن يستدل لحرمة الاتخاذ مطلقا بما رواه في المستدرك عن أمالي ابن الشيخ " ره " بسنده عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيها؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): " هي خواتيم الله في أرضه، جعلهما الله مصلحة لخلقه وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم، فمن أكثر له منها فقام بحق الله فيها وأدى زكاتها فذاك الذي طابت وخلصت له، ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق