____________________
والمتيقن عندنا حرمة استعمالهما في الأكل والشرب، وهو المذكور في أكثر أخبار الفريقين.
وفي المستمسك: " إن عنوان الأكل والشرب بما هو محرم، وغيرهما من العناوين لا يحرم إلا بالمقدار الذي يصدق عليه الاستعمال. " (1) أقول: بناء على حرمة مطلق الاستعمال، فالظاهر أن حرمة الأكل والشرب فيهما يكون من جهة أنهما من مصاديق الاستعمال المطلق، إذ القول بحرمة خصوص الأكل أو الشرب مستقلا وحرمة مطلق الاستعمال كذلك يوجب تحقق حرمتين نفسيتين وعصيانين في مورد الأكل أو الشرب، لانطباق عنوان الاستعمال عليهما، والالتزام بذلك مشكل. هذا.
وقد عرفت أن المذكور في أكثر الأخبار خصوص الأكل والشرب.
وربما يستدل للقول بالتعميم بما مر من صحيحة محمد بن إسماعيل من إسناد الكراهة إلى الإناءين مطلقا، وبما مر في خبر محمد بن مسلم من النهي عنهما مطلقا، وما مر في خبر موسى بن بكر من كونهما متاع الذين لا يوقنون.
ويجاب عن الأول بعدم ذكر جهة السؤال فيه، ولعل السائل سأل عن استعمالهما أو خصوص الأكل والشرب فيهما لأنهما مورد الابتلاء غالبا.
وبالجملة كان السؤال عن جهة صرف الإناء فيما يترقب منه بما هو إناء وكان صنعه لأجله، والجواب كان على وفق السؤال.
ويجاب عن الثاني أولا بضعف السند بسهل بن زياد - وإن قيل إن الأمر فيه سهل - وثانيا بأن النهي عن الذوات يرجع بمناسبة الحكم والموضوع إلى الآثار المترقبة من كل منها: فالنهي عن الأمهات والبنات مثلا يرجع إلى نكاحها، والنهي عن الميتة إلى أكلها، والنهي عن الأواني إلى استعمالها في الأكل والشرب أو
وفي المستمسك: " إن عنوان الأكل والشرب بما هو محرم، وغيرهما من العناوين لا يحرم إلا بالمقدار الذي يصدق عليه الاستعمال. " (1) أقول: بناء على حرمة مطلق الاستعمال، فالظاهر أن حرمة الأكل والشرب فيهما يكون من جهة أنهما من مصاديق الاستعمال المطلق، إذ القول بحرمة خصوص الأكل أو الشرب مستقلا وحرمة مطلق الاستعمال كذلك يوجب تحقق حرمتين نفسيتين وعصيانين في مورد الأكل أو الشرب، لانطباق عنوان الاستعمال عليهما، والالتزام بذلك مشكل. هذا.
وقد عرفت أن المذكور في أكثر الأخبار خصوص الأكل والشرب.
وربما يستدل للقول بالتعميم بما مر من صحيحة محمد بن إسماعيل من إسناد الكراهة إلى الإناءين مطلقا، وبما مر في خبر محمد بن مسلم من النهي عنهما مطلقا، وما مر في خبر موسى بن بكر من كونهما متاع الذين لا يوقنون.
ويجاب عن الأول بعدم ذكر جهة السؤال فيه، ولعل السائل سأل عن استعمالهما أو خصوص الأكل والشرب فيهما لأنهما مورد الابتلاء غالبا.
وبالجملة كان السؤال عن جهة صرف الإناء فيما يترقب منه بما هو إناء وكان صنعه لأجله، والجواب كان على وفق السؤال.
ويجاب عن الثاني أولا بضعف السند بسهل بن زياد - وإن قيل إن الأمر فيه سهل - وثانيا بأن النهي عن الذوات يرجع بمناسبة الحكم والموضوع إلى الآثار المترقبة من كل منها: فالنهي عن الأمهات والبنات مثلا يرجع إلى نكاحها، والنهي عن الميتة إلى أكلها، والنهي عن الأواني إلى استعمالها في الأكل والشرب أو