____________________
والشطرنج إن كان رضاضها لا يعد مالا، وبه قال الشافعي. وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة. " (1) أقول: ظاهر هذه العبارة جواز بيع مادتها بعد إتلاف هيئتها، والظاهر أنه مما لا إشكال فيه. ويحتمل بعيدا أن يراد زوال وصف المعبودية مع بقاء الهيئة بحالها.
وأما ما حكاه عنه في مفتاح الكرامة فيحتمل فيه وجوه:
الأول: أن يكون المبيع هي المادة الثابتة فعلا في ضمن هذا المركب الخارجي المؤلف من المادة والهيئة فيكون المقصود هي المادة والثمن أيضا بإزائها فقط، و هذا هو مراد المصنف ولكن ظاهر العبارة المحكية يأباه.
الثاني: أن يكون المبيع وما وقع الثمن بإزائه الموجود الخارجي بمادته وهيئته ولكن الغاية الملحوظة للمشتري كسره والانتفاع بمادته بلا تعرض لذلك في متن العقد، وهذا ما يظهر من العبارة ولكن المصنف ناقش في صحة ذلك كما مر بكونه أكلا للمال بالباطل وبشمول الإجماع والأخبار له، وقد مر منا المناقشة في ذلك من جهة عدم ترتب الفساد على هذه المعاملة.
الثالث: أن يكون المبيع هذا الموجود أيضا ولكن الغاية الملحوظة للمشتري ترتب فائدة الكسر أيضا من الثواب أو الاشتهار بذلك. وأما احتمال أن يكون الملحوظ فائدة الكسر فقط فيدفعه ما في كلامه من اشتراط القيمة لمكسورها.
الرابع: أن يكون المبيع هذا الموجود أيضا ولكن مع شرط الكسر على المشتري بنحو شرط الفعل بحيث لو لم يعمل بذلك كان للبائع إلزامه بذلك والخيار مع تخلفه. ولعل البائع لم يتمكن من الفعل بنفسه فشرط ذلك على المشتري.
الخامس: أن يكون المبيع هذا الموجود أيضا بشرط تحقق الكسر خارجا بنحو الشرط المتأخر فيكون تحقق الكسر في ظرفه كاشفا عن تحقق البيع والانتقال من أول الأمر، وعدم تحققه في الخارج كاشفا عن عدم تحقق البيع، فيكون من قبيل
وأما ما حكاه عنه في مفتاح الكرامة فيحتمل فيه وجوه:
الأول: أن يكون المبيع هي المادة الثابتة فعلا في ضمن هذا المركب الخارجي المؤلف من المادة والهيئة فيكون المقصود هي المادة والثمن أيضا بإزائها فقط، و هذا هو مراد المصنف ولكن ظاهر العبارة المحكية يأباه.
الثاني: أن يكون المبيع وما وقع الثمن بإزائه الموجود الخارجي بمادته وهيئته ولكن الغاية الملحوظة للمشتري كسره والانتفاع بمادته بلا تعرض لذلك في متن العقد، وهذا ما يظهر من العبارة ولكن المصنف ناقش في صحة ذلك كما مر بكونه أكلا للمال بالباطل وبشمول الإجماع والأخبار له، وقد مر منا المناقشة في ذلك من جهة عدم ترتب الفساد على هذه المعاملة.
الثالث: أن يكون المبيع هذا الموجود أيضا ولكن الغاية الملحوظة للمشتري ترتب فائدة الكسر أيضا من الثواب أو الاشتهار بذلك. وأما احتمال أن يكون الملحوظ فائدة الكسر فقط فيدفعه ما في كلامه من اشتراط القيمة لمكسورها.
الرابع: أن يكون المبيع هذا الموجود أيضا ولكن مع شرط الكسر على المشتري بنحو شرط الفعل بحيث لو لم يعمل بذلك كان للبائع إلزامه بذلك والخيار مع تخلفه. ولعل البائع لم يتمكن من الفعل بنفسه فشرط ذلك على المشتري.
الخامس: أن يكون المبيع هذا الموجود أيضا بشرط تحقق الكسر خارجا بنحو الشرط المتأخر فيكون تحقق الكسر في ظرفه كاشفا عن تحقق البيع والانتقال من أول الأمر، وعدم تحققه في الخارج كاشفا عن عدم تحقق البيع، فيكون من قبيل