____________________
انقراض عبدتها بالكلية فليست مادة للفساد ولا يترتب على إتلافها فائدة عقلائية أو شرعية إذ لا يرغب أحد في عبادتها وتكريمها. فإذا رغب العقلاء في حفظها في المتاحف الانتفاعات علمية وتاريخية فوجوب إتلافها حينئذ غير واضح، بل ربما يعد تضييعا للأموال، وليست أحكام الشرع جزافية. وأدلة منع بيعها من الأخبار وكلمات الأصحاب ومعاقد الإجماعات تنصرف جدا عن هذه الصورة. ويظهر من رواية تحف العقول أيضا بعد ضم بعض فقراتها إلى بعض تعليل المنع فيما حرم بما فيه من الفساد، فلا منع مع عدم الفساد ووجود الصلاح.
وقد مر منا نظير ذلك في باب الخمر وأن إكفاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأواني الخمر في المدينة حين ما نزل تحريمها كان حكما سياسيا موقتا لقطع مادة الفساد و تثبيت حكم التحريم، فلا يجري ذلك في عصرنا بالنسبة إلى من يريد تخليل خمره مثلا، فتدبر.
الوجه السابع: ما في دعائم الإسلام قال: " روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام. الحديث. " ورواه عنه في المستدرك. (1) ونحوه ما رواه أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
الحديث. " (2) وفيه: ضعف الخبرين سندا وإن لا يبعد الوثوق بالصدور إجمالا بعد تقارب ما عن طرق العامة وما في الدعائم عن علي (عليه السلام)، وأما دلالتهما فلا إشكال فيها لما مر من أن النهي في المعاملات ظاهر في الإرشاد إلى الفساد، والحرمة فيها ظاهرة
وقد مر منا نظير ذلك في باب الخمر وأن إكفاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأواني الخمر في المدينة حين ما نزل تحريمها كان حكما سياسيا موقتا لقطع مادة الفساد و تثبيت حكم التحريم، فلا يجري ذلك في عصرنا بالنسبة إلى من يريد تخليل خمره مثلا، فتدبر.
الوجه السابع: ما في دعائم الإسلام قال: " روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام. الحديث. " ورواه عنه في المستدرك. (1) ونحوه ما رواه أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول عام الفتح وهو بمكة: " إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
الحديث. " (2) وفيه: ضعف الخبرين سندا وإن لا يبعد الوثوق بالصدور إجمالا بعد تقارب ما عن طرق العامة وما في الدعائم عن علي (عليه السلام)، وأما دلالتهما فلا إشكال فيها لما مر من أن النهي في المعاملات ظاهر في الإرشاد إلى الفساد، والحرمة فيها ظاهرة