دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ١٦٣

____________________
الصليب والصنم؟ قال: " لا ". (1) أقول: السند في الوسائل عن الشيخ هكذا: " الحسن بن محبوب، عن أبان بن عيسى القمي، عن عمرو بن حريث. " ولكن في الكافي والتهذيب: " أبان عن عيسى " وهو الصحيح. وفي الكافي:
" عمرو بن جرير " وهو مجهول. نعم في التهذيب: " عمرو بن حريث " وفي الطبع القديم من الكافي جعله نسخة، وعليه فالسند لا بأس به. (2) وفي مصباح الفقاهة - بعد الإشارة إلى الروايتين والاستدلال بهما للمقام - قال: " وهذا هو الوجه الوجيه، ويؤيده قيام السيرة القطعية المتصلة إلى زمان المعصوم (عليه السلام) على حرمة بيع هياكل العبادة، ويؤيده أيضا وجوب إتلافها حسما لمادة الفساد كما أتلف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام) أصنام مكة فإنه لو جاز بيعها لما جاز إتلافها. " (3) أقول: يمكن القول بالتفصيل بحسب الأزمنة والشرائط: ففي عصر عبادة الأصنام والاحترام لها وجب إتلافها حسما لمادة الفساد، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) بأصنام مكة بعد فتحها، وكما صنع خليل الرحمان (عليه السلام) بأصنام النماردة وموسى (عليه السلام) بعجل السامري، ومع فرض كونها مادة للفساد بالكلية سقطت ماليتها عند الشرع.
وأما إذا فرض في أعصارنا العثور على أصنام الأمم البائدة في الحفريات مع

١ - الوسائل ١٢ / ١٢٧، الباب ٤١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.
٢ - الكافي ٥ / ٢٢٧ (= ط. القديمة ١ / ٣٩٣)، كتاب المعيشة، الباب ١٣، الحديث ٥; و التهذيب ٦ / ٣٧٣ (= ط. القديمة ٢ / ١١٢)، كتاب المكاسب، الباب ٩٣، الحديث ٢٠٥; وأيضا ٧ / ١٣٤ (= ط. القديمة ٢ / ١٥٤)، كتاب التجارة، الباب ٩، الحديث ٦٢.
٣ - مصباح الفقاهة ١ / 149.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 170 171 ... » »»
الفهرست