____________________
والتحليل إنما هو في العقل. ولو فرضنا التركيب الخارجي أيضا صحت لعدم بناء أحكام الشرع على هذه المداقات.
والحاصل: أن كبرى المسألة وهي جواز بيع ذي المنافع المشتركة بين الحلال والحرام مما لا إشكال فيها. وصغرى المسألة أعني كون المقام من هذا القبيل أيضا مما لا إشكال فيها وإن كانت إحداهما للمادة والأخرى للهيئة، فإن المادة و الهيئة في الخارج شيء واحد.
فتحصل: أن المعاملة في جميع ما ذكره المصنف من الأمور جائزة إلا صورة انحصار المنفعة في الحرام.
هذا مع أن هياكل العبادة وأواني النقدين والدراهم الخارجية بهيئاتها أيضا ذوات منافع شائعة محللة وهي منفعة التزيين. " (1) أقول: ما ذكره من صحة المعاملة فيما إذا ترتبت المنفعتان على الشيء بهيئتها صحيح بشرط وقوعها بلحاظ المحللة أو بنحو الإطلاق، إذ الشيء حينئذ يعد مالا عرفا وشرعا، ويشكل الصحة إن وقعت بلحاظ المحرمة بل الظاهر الفساد كما يأتي في الجارية المغنية إذا بيعت بلحاظ غنائها.
وأما إذا لم يكن للشيء بلحاظ هيئتها المقومة له عرفا إلا المنفعة المحرمة، و المفروض عدم انحياز المادة وعدم وقوع المعاملة بلحاظها، ووقوعها بلحاظهما معا، لا يوجب تبعض المعاملة بالنسبة إليهما لما مر من عدم تبعضها بالنسبة إلى الأجزاء فكيف بالأجزاء التحليلية كالمادة والصورة، فالثمن على هذا يقع بإزاء هذا الشيء الواحد الخارجي الذي لا يترتب عليه إلا الفساد المحض.
وإذا فرض أن بيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا لا يجوز كما دل عليه ما مر من الروايتين، مع كون الخشب بنفسه حلالا جائز البيع، فكيف يجوز بيع نفس
والحاصل: أن كبرى المسألة وهي جواز بيع ذي المنافع المشتركة بين الحلال والحرام مما لا إشكال فيها. وصغرى المسألة أعني كون المقام من هذا القبيل أيضا مما لا إشكال فيها وإن كانت إحداهما للمادة والأخرى للهيئة، فإن المادة و الهيئة في الخارج شيء واحد.
فتحصل: أن المعاملة في جميع ما ذكره المصنف من الأمور جائزة إلا صورة انحصار المنفعة في الحرام.
هذا مع أن هياكل العبادة وأواني النقدين والدراهم الخارجية بهيئاتها أيضا ذوات منافع شائعة محللة وهي منفعة التزيين. " (1) أقول: ما ذكره من صحة المعاملة فيما إذا ترتبت المنفعتان على الشيء بهيئتها صحيح بشرط وقوعها بلحاظ المحللة أو بنحو الإطلاق، إذ الشيء حينئذ يعد مالا عرفا وشرعا، ويشكل الصحة إن وقعت بلحاظ المحرمة بل الظاهر الفساد كما يأتي في الجارية المغنية إذا بيعت بلحاظ غنائها.
وأما إذا لم يكن للشيء بلحاظ هيئتها المقومة له عرفا إلا المنفعة المحرمة، و المفروض عدم انحياز المادة وعدم وقوع المعاملة بلحاظها، ووقوعها بلحاظهما معا، لا يوجب تبعض المعاملة بالنسبة إليهما لما مر من عدم تبعضها بالنسبة إلى الأجزاء فكيف بالأجزاء التحليلية كالمادة والصورة، فالثمن على هذا يقع بإزاء هذا الشيء الواحد الخارجي الذي لا يترتب عليه إلا الفساد المحض.
وإذا فرض أن بيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا لا يجوز كما دل عليه ما مر من الروايتين، مع كون الخشب بنفسه حلالا جائز البيع، فكيف يجوز بيع نفس