____________________
الأصنام بترك عبادتها، وأما ترك بيعها فلا يستفاد من ظاهر الآية.
اللهم إلا أن يقال: إن الاجتناب المطلق عن الشيء يقتضي حرمة جميع الانتفاعات منه، ومقتضى ذلك سقوطه عن المالية شرعا فتبطل المعاملة عليه لذلك، فتدبر.
الوجه السادس: ما دل على النهي عن بيع الخشب لمن يتخذه صليبا أو صنما، إذ بيع الخشب الذي هو حلال إذا حرم لذلك فبيعهما أولى بالحرمة:
ففي صحيحة عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: " لا بأس به ". وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: " لا ". (1) وظهورها في المنع في محل البحث ظاهر ولكن الإشكال في التفصيل بين بيعه لآلات اللهو وبيعه للصليب.
قال المجلسي في مرآة العقول: " والمشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هياكل العبادة وآلات الحرام، وكراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنه يشتريه له، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك، فالنهي الأخير محمول على الكراهة، وحمل الأول على عدم الذكر والثاني على الذكر بعيد.
وربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني. " (2) أقول: ويمكن أن يقال: إن فساد هياكل العبادة أكثر، فيحرم البيع لها ولو مع عدم الذكر بل في الأمور المهمة الظن والاحتمال أيضا منجزان. هذا.
وفي خبر عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت أبيعه يصنع به
اللهم إلا أن يقال: إن الاجتناب المطلق عن الشيء يقتضي حرمة جميع الانتفاعات منه، ومقتضى ذلك سقوطه عن المالية شرعا فتبطل المعاملة عليه لذلك، فتدبر.
الوجه السادس: ما دل على النهي عن بيع الخشب لمن يتخذه صليبا أو صنما، إذ بيع الخشب الذي هو حلال إذا حرم لذلك فبيعهما أولى بالحرمة:
ففي صحيحة عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: " لا بأس به ". وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: " لا ". (1) وظهورها في المنع في محل البحث ظاهر ولكن الإشكال في التفصيل بين بيعه لآلات اللهو وبيعه للصليب.
قال المجلسي في مرآة العقول: " والمشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هياكل العبادة وآلات الحرام، وكراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنه يشتريه له، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنه يشتريه لذلك، فالنهي الأخير محمول على الكراهة، وحمل الأول على عدم الذكر والثاني على الذكر بعيد.
وربما يفرق بينهما بجواز التقية في الأول لكونها مما يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني. " (2) أقول: ويمكن أن يقال: إن فساد هياكل العبادة أكثر، فيحرم البيع لها ولو مع عدم الذكر بل في الأمور المهمة الظن والاحتمال أيضا منجزان. هذا.
وفي خبر عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التوت أبيعه يصنع به