____________________
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.) (1) بناء على تعميم الباطل للباطل الشرعي أيضا وإن لم يكن باطلا عند العرف.
وفيه: ما عرفت سابقا (2) من أن الباء في قوله: " بالباطل " ظاهرة في السببية لا المقابلة، فأريد النهي عن أكل مال الغير وتملكه بالأسباب الباطلة نظير الرشوة و القمار والسرقة ونحوها.
ويشهد لذلك استثناء التجارة التي هي من الأسباب المملكة، والمستثنى يكون من سنخ المستثنى منه. وليست الباء للمقابلة نظير ما تدخل على الأثمان في المعاوضات.
وبالجملة ليست الآية بصدد بيان شرط العوضين وأنهما من ذوات المالية عرفا وشرعا أو من الأمور الباطلة. بل بصدد النهي عن تملك مال الغير بالأسباب الباطلة عند العقلاء والشارع.
ويشهد لذلك أيضا - مضافا إلى ما مر - ما ورد في تفسير الآية:
كصحيحة زياد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله (قول الله خ. ل) - عز وجل -: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) فقال: " كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله - عز وجل - عن ذلك. " (3) ونحوها ما رواه العياشي عن محمد بن علي عنه. (4) والظاهر أن المراد بزياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء ولذا وصفنا الرواية بالصحة.
وما عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في قول الله - عز وجل -: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال: " ذلك
وفيه: ما عرفت سابقا (2) من أن الباء في قوله: " بالباطل " ظاهرة في السببية لا المقابلة، فأريد النهي عن أكل مال الغير وتملكه بالأسباب الباطلة نظير الرشوة و القمار والسرقة ونحوها.
ويشهد لذلك استثناء التجارة التي هي من الأسباب المملكة، والمستثنى يكون من سنخ المستثنى منه. وليست الباء للمقابلة نظير ما تدخل على الأثمان في المعاوضات.
وبالجملة ليست الآية بصدد بيان شرط العوضين وأنهما من ذوات المالية عرفا وشرعا أو من الأمور الباطلة. بل بصدد النهي عن تملك مال الغير بالأسباب الباطلة عند العقلاء والشارع.
ويشهد لذلك أيضا - مضافا إلى ما مر - ما ورد في تفسير الآية:
كصحيحة زياد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله (قول الله خ. ل) - عز وجل -: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) فقال: " كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله - عز وجل - عن ذلك. " (3) ونحوها ما رواه العياشي عن محمد بن علي عنه. (4) والظاهر أن المراد بزياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء ولذا وصفنا الرواية بالصحة.
وما عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في قول الله - عز وجل -: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال: " ذلك