____________________
القمار. " (1) ونحوها ما رواه العياشي عن أسباط بن سالم عنه (عليه السلام). (2) الوجه الرابع: ما ذكره المصنف أيضا من النبوي المشهور: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " (3) بتقريب أن تعلق التحريم بشيء بنحو الإطلاق وكذا تحريم ثمنه لا يصح إلا إذا حرم جميع منافعه أو منافعه الغالبة الموجبة للمالية بحيث خرج بذلك عن المالية شرعا، وهياكل العبادات من هذا القبيل.
وفيه: أن الحديث - مضافا إلى عدم وروده من طرقنا وعدم ثبوت اعتماد المشهور عليه ليجبر بذلك ضعفه - اختلف في متنه، والنقل المشهور فيه: " إن الله - تعالى - إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. " (4) فلا يناسب المقام، ويراد به لا محالة تحريم الثمن إذا بيع ما حرم أكله بداعي أكله لا مطلقا، فوزانه وزان قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم في الخمر: " إن الذي حرم شربها حرم ثمنها " (5) حيث حملناها على بيعها بداعي الشرب لا مطلقا.
اللهم إلا أن يقال: إنه يستفاد من الحديثين وجود الملازمة بين حرمة الانتفاع بالشيء وحرمة ثمنه إجمالا فيعلم منهما حكم المقام أيضا.
نعم روى الحديث أحمد في موضع ثالث من مسنده بدون كلمة الأكل. (6)
وفيه: أن الحديث - مضافا إلى عدم وروده من طرقنا وعدم ثبوت اعتماد المشهور عليه ليجبر بذلك ضعفه - اختلف في متنه، والنقل المشهور فيه: " إن الله - تعالى - إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. " (4) فلا يناسب المقام، ويراد به لا محالة تحريم الثمن إذا بيع ما حرم أكله بداعي أكله لا مطلقا، فوزانه وزان قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم في الخمر: " إن الذي حرم شربها حرم ثمنها " (5) حيث حملناها على بيعها بداعي الشرب لا مطلقا.
اللهم إلا أن يقال: إنه يستفاد من الحديثين وجود الملازمة بين حرمة الانتفاع بالشيء وحرمة ثمنه إجمالا فيعلم منهما حكم المقام أيضا.
نعم روى الحديث أحمد في موضع ثالث من مسنده بدون كلمة الأكل. (6)