____________________
والشطرنج وغيرهما، ولا خلاف في حرمة بيعها والتكسب بها، ونقل الإجماع - كما قيل به - مستفيض، بل هو إجماع محقق وهو الحجة فيه... " (1) أقول: يظهر مما حكيناه من الكلمات أن المسألة كانت معنونة في كتب القدماء من أصحابنا المعدة لنقل المسائل المأثورة وادعاء جمع الإجماع وعدم الخلاف فيها.
ولا يخفى أن الهيئات فيما ذكر من الأمور مقومة لماليتها عند العرف بحيث تلحظ في التقويم والمعاملة بل هي الركن فيهما. وإن فرض لحاظ المادة أيضا في بعضها.
ثم إنه قد يكون لموادها أيضا قيمة ومالية كما إذا صنعت من الجواهر النفيسة و قد لا تكون كذلك كما إذا صنعت من الطين مثلا.
ثم إن منفعتها قد تنحصر في الحرام، وقد لا تنحصر فيه بل توجد لها منفعة محللة أيضا ملحوظة عند العقلاء. والمحللة قد تكون بحد توجب المالية بنفسها، وقد لا تكون كذلك بل تكون نادرة جدا غير موجبة للمالية والرغبة.
والمعاملة قد تقع على المادة بهيئتها الخاصة، وقد تقع على المادة فقط بعد كسر الهيئة أو بدونه.
وعلى الأول فقد تقع بقصد المنفعة المحرمة فقط وقد تقع بقصد المحللة ولو بقصد حفظها في المتاحف، وقد تقع مطلقة ولكن يعلم بأنه ينتفع منها محرما و المشتري يشتريها لذلك، فهذه شقوق المسألة.
والقدر المتيقن من الكلمات ومعقد الإجماعات المتقدمة صورة وقوع المعاملة على الآلات المذكورة بهيئاتها وكون الغرض من اشترائها الانتفاع بها فيما صنعت لأجلها من الانتفاعات المحرمة.
ويشكل دعوى إطلاقهما لما إذا وقع البيع على موادها الخشبية أو الفلزية فقط، ولو قبل كسرها، أو كان الغرض من اشترائها كسرها وإتلافها، أو حفظها في المتاحف، فتدبر.
ولا يخفى أن الهيئات فيما ذكر من الأمور مقومة لماليتها عند العرف بحيث تلحظ في التقويم والمعاملة بل هي الركن فيهما. وإن فرض لحاظ المادة أيضا في بعضها.
ثم إنه قد يكون لموادها أيضا قيمة ومالية كما إذا صنعت من الجواهر النفيسة و قد لا تكون كذلك كما إذا صنعت من الطين مثلا.
ثم إن منفعتها قد تنحصر في الحرام، وقد لا تنحصر فيه بل توجد لها منفعة محللة أيضا ملحوظة عند العقلاء. والمحللة قد تكون بحد توجب المالية بنفسها، وقد لا تكون كذلك بل تكون نادرة جدا غير موجبة للمالية والرغبة.
والمعاملة قد تقع على المادة بهيئتها الخاصة، وقد تقع على المادة فقط بعد كسر الهيئة أو بدونه.
وعلى الأول فقد تقع بقصد المنفعة المحرمة فقط وقد تقع بقصد المحللة ولو بقصد حفظها في المتاحف، وقد تقع مطلقة ولكن يعلم بأنه ينتفع منها محرما و المشتري يشتريها لذلك، فهذه شقوق المسألة.
والقدر المتيقن من الكلمات ومعقد الإجماعات المتقدمة صورة وقوع المعاملة على الآلات المذكورة بهيئاتها وكون الغرض من اشترائها الانتفاع بها فيما صنعت لأجلها من الانتفاعات المحرمة.
ويشكل دعوى إطلاقهما لما إذا وقع البيع على موادها الخشبية أو الفلزية فقط، ولو قبل كسرها، أو كان الغرض من اشترائها كسرها وإتلافها، أو حفظها في المتاحف، فتدبر.