____________________
ولو فرض أنه عرض له مانع بعد ذلك من إتمام عمله كان له أخذ المال لنقل حقه إلى الغير أو رفع يده عن حقه. كما أنه ينتقل حقه هذا إلى وارثه أيضا بعد موته.
وأما من لا يريد الإحياء أو لا يقدر عليه فهل له أن يوجد التحجير بقصد التجارة والنقل إلى الغير؟ وهل يحكم العرف والشرع بثبوت هذا الحق له في الموضوع الذي يكون من الأموال العامة التي يشترك فيها الجميع ويكون تحت اختيار إمام المسلمين؟ مشكل جدا بعد التدبر في مذاق الشرع وأهدافه. وأدلة أولوية المحجر منصرفة عن مثله.
وإن شئت قلت: الأنفال ومنها الأراضي للإمام والتصرف فيها منوط بإذنه ولم يثبت الإذن في التحجير إلا بمقدار يقدر على إحيائه ووقع بقصده مقدمة له.
قال في التذكرة: " ولا ينبغي أن يزيد المحجر على قدر كفايته ويضيق على الناس، ولا أن يحجر ما لا يمكنه القيام بعمارته، فإن فعل ألزمه الحاكم بالعمارة و التخلي عن الزيادة فيسلمها إلى من يقوم بعمارتها. " (1) وفي الجواهر عن كتاب الإسعاد لبعض الشافعية: " وإنما يتحجر ما يطيق إحياءه بل ينبغي أن يقتصر على قدر كفايته لئلا يضيق على الناس، فإن تحجر ما لا يطيق إحياءه أو زائدا على قدر كفايته فلغيره أن يحيى الزائد. " (2) وظاهرهما تسليم الزائد إلى الغير وإحيائه له مجانا بلا عوض. هذا، والتحقيق موكول إلى محله.
وأما من لا يريد الإحياء أو لا يقدر عليه فهل له أن يوجد التحجير بقصد التجارة والنقل إلى الغير؟ وهل يحكم العرف والشرع بثبوت هذا الحق له في الموضوع الذي يكون من الأموال العامة التي يشترك فيها الجميع ويكون تحت اختيار إمام المسلمين؟ مشكل جدا بعد التدبر في مذاق الشرع وأهدافه. وأدلة أولوية المحجر منصرفة عن مثله.
وإن شئت قلت: الأنفال ومنها الأراضي للإمام والتصرف فيها منوط بإذنه ولم يثبت الإذن في التحجير إلا بمقدار يقدر على إحيائه ووقع بقصده مقدمة له.
قال في التذكرة: " ولا ينبغي أن يزيد المحجر على قدر كفايته ويضيق على الناس، ولا أن يحجر ما لا يمكنه القيام بعمارته، فإن فعل ألزمه الحاكم بالعمارة و التخلي عن الزيادة فيسلمها إلى من يقوم بعمارتها. " (1) وفي الجواهر عن كتاب الإسعاد لبعض الشافعية: " وإنما يتحجر ما يطيق إحياءه بل ينبغي أن يقتصر على قدر كفايته لئلا يضيق على الناس، فإن تحجر ما لا يطيق إحياءه أو زائدا على قدر كفايته فلغيره أن يحيى الزائد. " (2) وظاهرهما تسليم الزائد إلى الغير وإحيائه له مجانا بلا عوض. هذا، والتحقيق موكول إلى محله.