____________________
الوجه الثاني: فقرات من رواية تحف العقول المتقدمة كما في المتن.
وفيه: ما مر من إرسال الرواية واضطراب متنها. وكون فتاوى المشهور مستندة إليها بحيث يجبر بها ضعفها غير واضح، مضافا إلى أن جبران ضعف الأخبار بالشهرة الفتوائية ممنوع عند بعض وإن قربناه نحن، فراجع الجهة الرابعة مما ذكرناه سابقا في بيان رواية تحف العقول. (1) وفي مصباح الفقاهة أجاب عن الاستدلال بالرواية مضافا إلى ضعفها بأن النهي فيها ظاهر في الحرمة التكليفية فلا دلالة فيها على الحرمة الوضعية. (2) وفيه: أنا قد بينا في الجهة الرابعة مما ذكرناه في بيان الرواية أن ألفاظ الحرمة و الحلية في الكتاب والسنة، بل في كلمات الأصحاب أيضا استعملت في الأعم من التكليف والوضع ويظهر المراد منهما بقرينة المقام والموضوع. وفي باب المعاملات تنصرفان إلى الوضع حيث إنه المترقب منها، والنهي فيها أيضا ظاهر في الإرشاد إلى الفساد.
وبما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره الأستاذ الإمام في المقام في عنوان البحث، حيث قال: " ومنها هياكل العبادات المخترعة مثل الأصنام، ويأتي فيها ما تقدم في القسم الأول من البحث عن حرمة بيعها والمعاوضة عليها بعنوانها، وعن حرمة ثمنها بعنوانه، وعن بطلان المعاملة بها المترتب عليه كون ثمنها مقبوضا بالمعاملة الفاسدة. " (3) ومحصل كلامه " ره " وجود أحكام ثلاثة في هذا الموضوع: حرمة معاملتها تكليفا، وحرمة ثمنها بعنوان أنه ثمن للصنم مثلا، وبطلان المعاملة عليها وضعا
وفيه: ما مر من إرسال الرواية واضطراب متنها. وكون فتاوى المشهور مستندة إليها بحيث يجبر بها ضعفها غير واضح، مضافا إلى أن جبران ضعف الأخبار بالشهرة الفتوائية ممنوع عند بعض وإن قربناه نحن، فراجع الجهة الرابعة مما ذكرناه سابقا في بيان رواية تحف العقول. (1) وفي مصباح الفقاهة أجاب عن الاستدلال بالرواية مضافا إلى ضعفها بأن النهي فيها ظاهر في الحرمة التكليفية فلا دلالة فيها على الحرمة الوضعية. (2) وفيه: أنا قد بينا في الجهة الرابعة مما ذكرناه في بيان الرواية أن ألفاظ الحرمة و الحلية في الكتاب والسنة، بل في كلمات الأصحاب أيضا استعملت في الأعم من التكليف والوضع ويظهر المراد منهما بقرينة المقام والموضوع. وفي باب المعاملات تنصرفان إلى الوضع حيث إنه المترقب منها، والنهي فيها أيضا ظاهر في الإرشاد إلى الفساد.
وبما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره الأستاذ الإمام في المقام في عنوان البحث، حيث قال: " ومنها هياكل العبادات المخترعة مثل الأصنام، ويأتي فيها ما تقدم في القسم الأول من البحث عن حرمة بيعها والمعاوضة عليها بعنوانها، وعن حرمة ثمنها بعنوانه، وعن بطلان المعاملة بها المترتب عليه كون ثمنها مقبوضا بالمعاملة الفاسدة. " (3) ومحصل كلامه " ره " وجود أحكام ثلاثة في هذا الموضوع: حرمة معاملتها تكليفا، وحرمة ثمنها بعنوان أنه ثمن للصنم مثلا، وبطلان المعاملة عليها وضعا