____________________
بقاء العلقة. " (1) هذه خلاصة ما في مصباح الفقاهة.
أقول: حديث السبق قد شاع بين الفريقين وأفتى بمضمونه الأصحاب في المشتركات. والظاهر اعتبار بعض أسناده كخبر طلحة وابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل كما مر. والظاهر أن الشهرة العملية أيضا مما يجبر بها الضعف كما مر سابقا في بيان خبر تحف العقول. وقد مر منا أيضا أولا: أن المفروض في المقام زوال المالية لا الملكية. وثانيا: لو فرض كون حدوث الحيازة سببا للملكية أو الحق فبقاء الاستيلاء سبب لهما بطريق أولى. ويساعده عرف العقلاء والمتشرعة أيضا، فتدبر.
[1] يعني قلنا بصحة الصلح على الحقوق كما يصح على الأموال من الأعيان و المنافع، في قبال احتمال كون الحقوق نظير الأحكام كجواز الهبة مثلا في عدم قبولها للإسقاط ولا للانتقال.
[2] محصل كلامه أنه وإن لم يجز بيع العين وأخذ الثمن في قبالها لكونه سحتا على ما مر من الأخبار، ولكن لا بأس بالمصالحة على ذلك الحق بعوض، إذ لا يقع العوض في قبال نفس العين بل في قبال حق الاختصاص، أو في قبال نفس الصلح، بما أنه عمل، نظير ما يقال في الهبة المعوضة من كون العوض في قبال نفس الهبة لا الشيء الموهوب. ولو سلم منع ذلك والإشكال فيه أيضا جاز بذل المال لرفع يده عن العين فيحوزها الباذل بعد إعراضه، نظير بذله لمن سبق إلى مكان مشترك ليرفع يده عنه. هذا.
أقول: حديث السبق قد شاع بين الفريقين وأفتى بمضمونه الأصحاب في المشتركات. والظاهر اعتبار بعض أسناده كخبر طلحة وابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل كما مر. والظاهر أن الشهرة العملية أيضا مما يجبر بها الضعف كما مر سابقا في بيان خبر تحف العقول. وقد مر منا أيضا أولا: أن المفروض في المقام زوال المالية لا الملكية. وثانيا: لو فرض كون حدوث الحيازة سببا للملكية أو الحق فبقاء الاستيلاء سبب لهما بطريق أولى. ويساعده عرف العقلاء والمتشرعة أيضا، فتدبر.
[1] يعني قلنا بصحة الصلح على الحقوق كما يصح على الأموال من الأعيان و المنافع، في قبال احتمال كون الحقوق نظير الأحكام كجواز الهبة مثلا في عدم قبولها للإسقاط ولا للانتقال.
[2] محصل كلامه أنه وإن لم يجز بيع العين وأخذ الثمن في قبالها لكونه سحتا على ما مر من الأخبار، ولكن لا بأس بالمصالحة على ذلك الحق بعوض، إذ لا يقع العوض في قبال نفس العين بل في قبال حق الاختصاص، أو في قبال نفس الصلح، بما أنه عمل، نظير ما يقال في الهبة المعوضة من كون العوض في قبال نفس الهبة لا الشيء الموهوب. ولو سلم منع ذلك والإشكال فيه أيضا جاز بذل المال لرفع يده عن العين فيحوزها الباذل بعد إعراضه، نظير بذله لمن سبق إلى مكان مشترك ليرفع يده عنه. هذا.