____________________
الزوجين في متاع البيت، وفيها: " ومن استولى على شيء منه فهو له. " (1) ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه. " (2) وفي خبر آخر: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): " للعين ما رأت ولليد ما أخذت. " (3) السادس: حديث السبق المعروف بين الفريقين:
1 - ففي المستدرك عن عوالي اللآلي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. " (4) ورواه ابن قدامة عن أبي داود عنه (صلى الله عليه وآله وسلم). (5) 2 - وروى البيهقي بسنده عن أسمر بن مضرس قال: " أتيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فبايعته فقال: " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. " قال: " فخرج الناس يتعادون و يتخاطون. " (6) 3 - وفي الوسائل بسند صحيح عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء. " (7) 4 - وفيه أيضا بسند صحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن
1 - ففي المستدرك عن عوالي اللآلي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. " (4) ورواه ابن قدامة عن أبي داود عنه (صلى الله عليه وآله وسلم). (5) 2 - وروى البيهقي بسنده عن أسمر بن مضرس قال: " أتيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فبايعته فقال: " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. " قال: " فخرج الناس يتعادون و يتخاطون. " (6) 3 - وفي الوسائل بسند صحيح عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء. " (7) 4 - وفيه أيضا بسند صحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن