____________________
[1] قال في مصباح الفقاهة ما ملخصه: " أن المحاز قد يكون من الأمكنة المشتركة كالأوقاف العامة، وقد يكون من المباحات الأصلية: أما الأول فلا ريب في أن اختصاص الحائز به مشروط بقصد الانتفاع به على حسب ما أوقفه أهله و إلا فلا يثبت الاختصاص لكونه على خلاف مقصود الواقف. ومن هنا لم يجز بيعه ولا إجارته ولا استملاكه. فلا يجوز إشغال المساجد والمعابد بإلقاء السجادة مثلا ثم بيعها من المصلين لأنه على خلاف جهة الوقف.
وأما الثاني كالاحتطاب والاصطياد فالظاهر أن الاختصاص به غير مشروط بشيء بل يكفي فيه مجرد الحيازة الخارجية لعدم الدليل على التقييد. ومن هنا ذهب جمع من الأصحاب ومن العامة إلى عدم الاشتراط.
قال الشيخ في الخلاف (المسألة 3 من إحياء الموات): " الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام. وقال الشافعي: من أحياها ملكها أذن له الإمام أو لم يأذن. وقال أبو حنيفة: لا يملك إلا بإذن، وهو قول مالك... دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. " (1) ولو كان لتقييد الاختصاص بقصد الانتفاع وجه لكان ذلك موردا للخلاف كالتقييد بإذن الإمام. ويؤيده عموم رواية من سبق وقاعدة الحيازة المتقدمتين.
بل
وأما الثاني كالاحتطاب والاصطياد فالظاهر أن الاختصاص به غير مشروط بشيء بل يكفي فيه مجرد الحيازة الخارجية لعدم الدليل على التقييد. ومن هنا ذهب جمع من الأصحاب ومن العامة إلى عدم الاشتراط.
قال الشيخ في الخلاف (المسألة 3 من إحياء الموات): " الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام. وقال الشافعي: من أحياها ملكها أذن له الإمام أو لم يأذن. وقال أبو حنيفة: لا يملك إلا بإذن، وهو قول مالك... دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. " (1) ولو كان لتقييد الاختصاص بقصد الانتفاع وجه لكان ذلك موردا للخلاف كالتقييد بإذن الإمام. ويؤيده عموم رواية من سبق وقاعدة الحيازة المتقدمتين.
بل