____________________
يمكن استفادة الإطلاق من الأخبار المتظافرة الواردة في إحياء الموات من الأراضي. كصحيحة محمد بن مسلم: " أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم. " (1) وكحسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من أحيا أرضا مواتا فهو له. " (2) وغير ذلك من الروايات الواردة من طرق الشيعة ومن طرق العامة. " (3) انتهى. (4) أقول: الظاهر صحة ما ذكره - قدس سره - في الأمكنة العامة الموقوفة وأنها على حسب ما أوقفها أهلها، والغالب فيها وقفها للانتفاعات الشخصية لا لحيازتها ولو بقصد النقل إلى الغير، بل يمكن الإشكال في النقل ولو كانت الحيازة بقصد الانتفاع إذ بعد الإعراض عن الانتفاع يسقط حقه. اللهم إلا أن يؤخذ المال لنفس الإعراض ورفع اليد، فتأمل.
نعم لو أحرز في مورد وقفها للأعم من الانتفاع الشخصي والحيازة للنقل إلى الغير جاز حينئذ حيازتها للنقل أيضا.
وكذلك يصح ما ذكره في مثل إحياء الموات والاصطياد والاحتطاب و حيازة المباحات، كجمع العذرات مثلا، إذ بالعمل يصير الإنسان مالكا لما أحياه أو حازه، والشرع أجاز ذلك أيضا ولم يقيدها بقصد انتفاع نفسه، والسيرة أيضا استقرت على ذلك بإطلاقها، فيصطادون الأسماك ويحيزون الأحطاب للكسب و التجارة لا للانتفاع الشخصي، وكذلك يحيى الأرض وتباع.
والظاهر أن الإنسان بإحيائه يملك حيثية الإحياء الذي هو أثر عمله وصنعه، لا لرقبة الأرض، وقد بينا ذلك بالتفصيل في المجلد الرابع من كتابنا في ولاية
نعم لو أحرز في مورد وقفها للأعم من الانتفاع الشخصي والحيازة للنقل إلى الغير جاز حينئذ حيازتها للنقل أيضا.
وكذلك يصح ما ذكره في مثل إحياء الموات والاصطياد والاحتطاب و حيازة المباحات، كجمع العذرات مثلا، إذ بالعمل يصير الإنسان مالكا لما أحياه أو حازه، والشرع أجاز ذلك أيضا ولم يقيدها بقصد انتفاع نفسه، والسيرة أيضا استقرت على ذلك بإطلاقها، فيصطادون الأسماك ويحيزون الأحطاب للكسب و التجارة لا للانتفاع الشخصي، وكذلك يحيى الأرض وتباع.
والظاهر أن الإنسان بإحيائه يملك حيثية الإحياء الذي هو أثر عمله وصنعه، لا لرقبة الأرض، وقد بينا ذلك بالتفصيل في المجلد الرابع من كتابنا في ولاية