____________________
أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سوق المسلمين (القوم خ. ل) كمسجدهم، يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد. " (1) والظاهر أن التفسير من الراوي.
5 - وفيه أيضا بسند صحيح عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: " نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه؟ فقال:
" من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته. " (2) والظاهر أن المراد بمحمد بن إسماعيل هو ابن بزيع الثقة، وطلحة بتري ولكنهم عملوا برواياته. وإرسال ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ومحمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه يقرب من الصحة، إذ فرق بين قول المرسل: عن رجل وقوله:
عن بعض أصحابنا. مضافا إلى أن ابن أبي عمير - على ما في العدة - لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. (3) وناقش في مصباح الفقاهة في أخبار السبق أولا: بضعف السند وعدم جبر الضعف.
وثانيا: بأن موردها الأمور المشتركة بين المسلمين كالأوقاف العامة من المساجد و المشاهد والمدارس ونحوها، فإذا سبق إلى موضع منها أحد ممن ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه وأشغلها بالجهة التي وقع الوقف عليها حرمت على غيره مزاحمته.
ولو سلم التعميم إلى موارد الحيازة أيضا فإنما يدل على ثبوت الحق الجديد للمحيز بالنسبة إلى المحاز، ولا يدل على بقاء العلقة بين المالك وملكه بعد زوال الملكية.
ومن جميع ما ذكرناه ظهر ما في كلام المحقق الإيرواني من الوهن حيث قال: " و الظاهر ثبوت حق الاختصاص: أما في الحيازة فلعموم دليل من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أولى به، وأما فيما إذا كان أصله ملكا للشخص فلاستصحاب
5 - وفيه أيضا بسند صحيح عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: " نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه؟ فقال:
" من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته. " (2) والظاهر أن المراد بمحمد بن إسماعيل هو ابن بزيع الثقة، وطلحة بتري ولكنهم عملوا برواياته. وإرسال ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ومحمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه يقرب من الصحة، إذ فرق بين قول المرسل: عن رجل وقوله:
عن بعض أصحابنا. مضافا إلى أن ابن أبي عمير - على ما في العدة - لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. (3) وناقش في مصباح الفقاهة في أخبار السبق أولا: بضعف السند وعدم جبر الضعف.
وثانيا: بأن موردها الأمور المشتركة بين المسلمين كالأوقاف العامة من المساجد و المشاهد والمدارس ونحوها، فإذا سبق إلى موضع منها أحد ممن ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه وأشغلها بالجهة التي وقع الوقف عليها حرمت على غيره مزاحمته.
ولو سلم التعميم إلى موارد الحيازة أيضا فإنما يدل على ثبوت الحق الجديد للمحيز بالنسبة إلى المحاز، ولا يدل على بقاء العلقة بين المالك وملكه بعد زوال الملكية.
ومن جميع ما ذكرناه ظهر ما في كلام المحقق الإيرواني من الوهن حيث قال: " و الظاهر ثبوت حق الاختصاص: أما في الحيازة فلعموم دليل من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أولى به، وأما فيما إذا كان أصله ملكا للشخص فلاستصحاب