____________________
ولو فرض كون العين في مكان مملوك له جاز بذله أيضا للإذن في الدخول في ملكه وأخذ العين منه مجانا كما يأتي من المصنف.
ولكن في حاشية المحقق الإيرواني: " لكن الدليل لا يختص بعنوان الثمن فإن رواية التحف مشتملة على عنوان التقلب والتكسب والاتجار، وكل هذه العناوين صادقة على الصلح عن حق الاختصاص بل صادقة على بذل المال لإسقاط الحق ورفع اليد حتى يستولي عليه الباذل. " (1) [1] راجع التذكرة، كتاب الوصية (2)، وفي الجواهر قال: " نعم قد يقال بأن له حق الاختصاص لمن سبق إليه لتحقق الظلم عرفا بالمزاحمة له. بل لعل دفع العوض لرفع يد الاختصاص عنه لا بأس به ضرورة عدم صدق التكسب به لعدم دفع العوض عنه. " (3) [2] أو الهبة مجانا أو المعوضة.
[3] يعني لا يحتمل حمل غير الإرث على بذل المال ليرفع يده فيحوزها الباذل بعد إعراضه لعدم كونه انتقالا.
ولكن في حاشية المحقق الإيرواني: " لكن الدليل لا يختص بعنوان الثمن فإن رواية التحف مشتملة على عنوان التقلب والتكسب والاتجار، وكل هذه العناوين صادقة على الصلح عن حق الاختصاص بل صادقة على بذل المال لإسقاط الحق ورفع اليد حتى يستولي عليه الباذل. " (1) [1] راجع التذكرة، كتاب الوصية (2)، وفي الجواهر قال: " نعم قد يقال بأن له حق الاختصاص لمن سبق إليه لتحقق الظلم عرفا بالمزاحمة له. بل لعل دفع العوض لرفع يد الاختصاص عنه لا بأس به ضرورة عدم صدق التكسب به لعدم دفع العوض عنه. " (3) [2] أو الهبة مجانا أو المعوضة.
[3] يعني لا يحتمل حمل غير الإرث على بذل المال ليرفع يده فيحوزها الباذل بعد إعراضه لعدم كونه انتقالا.