____________________
ونحوها كالثوب مثلا، فيجب الإعلام في القسم الأول دون الثاني، إذ في القسم الأول يكون المنهي عنه استعمال النجاسة بوجودها الواقعي لوجود المفسدة الذاتية فيها فيكون استعمالها قبيحا ومبغوضا بالذات وإن وقع عن جهل المباشر فلا يجوز الإقدام في تحققه تسبيبا، بخلاف القسم الثاني، حيث إن الصلاة في النجس عن جهل صحيحة واقعا ولا تقصر بحسب الملاك عن الصلاة مع الطهارة الواقعية، إذ المانع عن صحتها هو العلم بالنجاسة لا النجاسة الواقعية بذاتها.
وقد استظهرنا نحن من الأخبار هذا التفصيل.
فيشهد لوجوب الإعلام في القسم الأول روايات هذا الباب أعني مسألة بيع الدهن المتنجس.
ويشهد لعدم الوجوب في القسم الثاني موثقة ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه؟ قال: " لا يعلمه "، الحديث. فراجع ما حررناه في تلك المسألة. (1) والمصنف عنون المسألة هنا بنحو لا تختص بباب النجاسات ولا بباب البيع فقال: " وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام " فيشمل البحث للبيع والصلح والهبة و الإجارة والإعارة والإباحة المطلقة ونحوها، كانت الحرمة بسبب النجاسة أو بغيرها من الأسباب. والتقط هذا العنوان العام من أخبار الباب ثم استشهد له بالأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع:
وقد استظهرنا نحن من الأخبار هذا التفصيل.
فيشهد لوجوب الإعلام في القسم الأول روايات هذا الباب أعني مسألة بيع الدهن المتنجس.
ويشهد لعدم الوجوب في القسم الثاني موثقة ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه؟ قال: " لا يعلمه "، الحديث. فراجع ما حررناه في تلك المسألة. (1) والمصنف عنون المسألة هنا بنحو لا تختص بباب النجاسات ولا بباب البيع فقال: " وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام " فيشمل البحث للبيع والصلح والهبة و الإجارة والإعارة والإباحة المطلقة ونحوها، كانت الحرمة بسبب النجاسة أو بغيرها من الأسباب. والتقط هذا العنوان العام من أخبار الباب ثم استشهد له بالأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع: