____________________
الخمر سقاه الله من سم الأساود ومن سم العقارب... ومن سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابئا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها. " (1) يظهر من هذه الأخبار أن الخمر لاشتمالها على المفسدة الملزمة الشديدة لا يرضى الله - تعالى - بالتسبيب إلى شربها حتى بالنسبة إلى الكافر ومن لا تكليف له.
ولعل الفرق بين الخمر وغيرها من المحرمات أن ضرر شارب الخمر ولو كان طفلا أو حيوانا يسري قهرا إلى غيره من أفراد المجتمع حيث يزول منه العقل و الإدراك بالكلية.
ومنها: ما وردت في النهي عن بيع المختلط بالميتة إلا ممن يستحلها، كصحيحتي الحلبي وغيرهما الماضية في فروع بيع الميتة. (2) وقد ورد في ذلك الباب أيضا قوله (عليه السلام): " يرمى بهما جميعا إلى الكلاب. " (3) ومنها: ما وردت في إهراق المرق المتنجس، كخبر زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال: " يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب. " (4) ومنها: ما وردت في العجين بالماء المتنجس، قال: " يباع ممن يستحل أكل الميتة. " وفي رواية أخرى: " يدفن ولا يباع. " (5) ومنها: ما وردت في الماءين المشتبهين، كموثقة سماعة، قال (عليه السلام): " يهريقهما جميعا ويتيمم. " (6)
ولعل الفرق بين الخمر وغيرها من المحرمات أن ضرر شارب الخمر ولو كان طفلا أو حيوانا يسري قهرا إلى غيره من أفراد المجتمع حيث يزول منه العقل و الإدراك بالكلية.
ومنها: ما وردت في النهي عن بيع المختلط بالميتة إلا ممن يستحلها، كصحيحتي الحلبي وغيرهما الماضية في فروع بيع الميتة. (2) وقد ورد في ذلك الباب أيضا قوله (عليه السلام): " يرمى بهما جميعا إلى الكلاب. " (3) ومنها: ما وردت في إهراق المرق المتنجس، كخبر زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال: " يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب. " (4) ومنها: ما وردت في العجين بالماء المتنجس، قال: " يباع ممن يستحل أكل الميتة. " وفي رواية أخرى: " يدفن ولا يباع. " (5) ومنها: ما وردت في الماءين المشتبهين، كموثقة سماعة، قال (عليه السلام): " يهريقهما جميعا ويتيمم. " (6)