____________________
وفي سنن البيهقي بسنده عن أبي علي الهمداني قال: خرجت في سفر ومعنا عقبة بن عامر فقلنا له: أمنا. قال: لست بفاعل، سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: " من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن نقص من ذلك شيئا فعليه و لا عليهم. " (1) [1] يعني صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن. فقال: " لا يضمن، أي شيء يضمن، إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر. " (2) وروى الشيخ بإسناده عن علي (عليه السلام) قال: " المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. " (3) وروى البيهقي بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. " (4) والظاهر من ضمان الإمام ضمانه لصلاة المأموم وكون نقصها عليه.
وقوله في صحيحة معاوية: " هؤلاء يزعمون " إشارة إلى أهل الخلاف، فيظهر منها كونهم قائلين بالضمان كما هو مفاد خبر أبي هريرة. والغالب في أخبارنا نفي الضمان كما في الصحيحة.
وفي صحيحة زرارة أيضا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء؟ قال: " يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على
وقوله في صحيحة معاوية: " هؤلاء يزعمون " إشارة إلى أهل الخلاف، فيظهر منها كونهم قائلين بالضمان كما هو مفاد خبر أبي هريرة. والغالب في أخبارنا نفي الضمان كما في الصحيحة.
وفي صحيحة زرارة أيضا عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء؟ قال: " يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على