____________________
الإمام ضمان. " (1) نعم يظهر من بعض الأخبار ضمانه للقراءة، كما في موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال: " لا، إن الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة. " (2) هذا.
وقد ثبت في محله أن نقص صلاة الإمام جزء أو شرطا وإن أوجب بطلان صلاته لا يوجب بطلان صلاة المأمومين ولا يجب عليهم الإعادة إلا أن يوجد خلل في صلاة المأموم بنفسه فتبطل صلاته لذلك لا لنقص صلاة الإمام، حتى إن بطلان قراءته أيضا لا يوجب بطلان صلاة المأموم مع جهله بذلك، وعلى هذا فلا يظهر المقصود من نقص صلاة المأموم بسبب صلاة الإمام حتى يكون عليه ضمانه وإثمه. هذا.
ويمكن أن يحمل هذا على وجود النقص الملاكي في صلاته لشدة ارتباطها بها ووصلها إليها، فالنقص في صلاة الإمام ولا سيما في قراءته يوجب نقص صلاة المأموم ملاكا، فيكون إثمه ووزره على الإمام. وإنما لم يجب على المأموم إعادتها تسهيلا أو لعدم إمكان تدارك المصلحة بعد فوتها في محلها كما قالوا بذلك في مسألة الجهر في موضع الإخفات وبالعكس جهلا، فتدبر.
[1] روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البهيمة: البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال: " نعم يكره ذلك. " (3)
وقد ثبت في محله أن نقص صلاة الإمام جزء أو شرطا وإن أوجب بطلان صلاته لا يوجب بطلان صلاة المأمومين ولا يجب عليهم الإعادة إلا أن يوجد خلل في صلاة المأموم بنفسه فتبطل صلاته لذلك لا لنقص صلاة الإمام، حتى إن بطلان قراءته أيضا لا يوجب بطلان صلاة المأموم مع جهله بذلك، وعلى هذا فلا يظهر المقصود من نقص صلاة المأموم بسبب صلاة الإمام حتى يكون عليه ضمانه وإثمه. هذا.
ويمكن أن يحمل هذا على وجود النقص الملاكي في صلاته لشدة ارتباطها بها ووصلها إليها، فالنقص في صلاة الإمام ولا سيما في قراءته يوجب نقص صلاة المأموم ملاكا، فيكون إثمه ووزره على الإمام. وإنما لم يجب على المأموم إعادتها تسهيلا أو لعدم إمكان تدارك المصلحة بعد فوتها في محلها كما قالوا بذلك في مسألة الجهر في موضع الإخفات وبالعكس جهلا، فتدبر.
[1] روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البهيمة: البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال: " نعم يكره ذلك. " (3)