____________________
الواقعيات نظير وجوب الاحتياط.
بل يمكن أن يقال: إن وجوبه نفسا أو شرطا يكون بلحاظ ملازمة البيع للإقباض، فلو فرض البيع بدون الإقباض بأن وكل البائع في صرفه في مصالح المشتري على النحو المشروع فلا يجب الإعلام حينئذ وإن ثبت له الخيار لو اطلع بعد ذلك، فتدبر.
وبالجملة فخبر معاوية بن وهب ظاهر في وجوب الإعلام نفسيا.
وأما قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: " وأعلمهم إذا بعته " (1) فالظاهر منه كون الوجوب شرطيا، إذ المتبادر من الأمر والنهي الواردين في باب المركبات الاعتبارية من العبادات والمعاملات هو الإرشاد، فيكون الأمر فيه إرشادا إلى الشرطية.
وعلى هذا فالظاهر من قوله (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن عبد الخالق: " وأما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج " (2) أيضا هو الإرشاد إلى فساد البيع بالنسبة إلى من لم يبين له. فيظهر منه الاشتراط أيضا. هذا.
وقد مر منا في مسألة المعاوضة على الأعيان المتنجسة (3) البحث في أنه هل يجب إعلام نجاستها مطلقا لحرمة استعمال النجس فيما يتوقف على الطهارة فيحرم التسبيب إليه أيضا، أو لا يجب مطلقا لأن المشتري معذور بجهله واعتماده على أصل الطهارة، و الإعلام يوجب إلقاءه في المشقة، أو يفصل بين ما يستعمل عادة في الأكل والشرب وبين ما يستعمل في الصلاة
بل يمكن أن يقال: إن وجوبه نفسا أو شرطا يكون بلحاظ ملازمة البيع للإقباض، فلو فرض البيع بدون الإقباض بأن وكل البائع في صرفه في مصالح المشتري على النحو المشروع فلا يجب الإعلام حينئذ وإن ثبت له الخيار لو اطلع بعد ذلك، فتدبر.
وبالجملة فخبر معاوية بن وهب ظاهر في وجوب الإعلام نفسيا.
وأما قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: " وأعلمهم إذا بعته " (1) فالظاهر منه كون الوجوب شرطيا، إذ المتبادر من الأمر والنهي الواردين في باب المركبات الاعتبارية من العبادات والمعاملات هو الإرشاد، فيكون الأمر فيه إرشادا إلى الشرطية.
وعلى هذا فالظاهر من قوله (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن عبد الخالق: " وأما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج " (2) أيضا هو الإرشاد إلى فساد البيع بالنسبة إلى من لم يبين له. فيظهر منه الاشتراط أيضا. هذا.
وقد مر منا في مسألة المعاوضة على الأعيان المتنجسة (3) البحث في أنه هل يجب إعلام نجاستها مطلقا لحرمة استعمال النجس فيما يتوقف على الطهارة فيحرم التسبيب إليه أيضا، أو لا يجب مطلقا لأن المشتري معذور بجهله واعتماده على أصل الطهارة، و الإعلام يوجب إلقاءه في المشقة، أو يفصل بين ما يستعمل عادة في الأكل والشرب وبين ما يستعمل في الصلاة