وفي قوله: " يبينه لمن اشتراه ليستصبح به " إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكله، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه بمعنى عدم الانتفاع به في غيره. ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام، فكأنه قال: أعلمه لئلا يقع في الحرام الواقعي بتركك الإعلام. [1]
____________________
ويمكن الإعلام بالنجاسة ومع ذلك يقع البيع بقصد الأكل ونحوه لعدم مبالاتهما بالموازين الشرعية، نعم، العلم بالنجاسة ينفع لمن تعبد بالشرع مع فرض كونه بصدد الأكل لولا إعلامه.
وبالجملة فعلى فرض وجوب الإعلام فهو واجب نفسي بداعي صون المشتري عن الوقوع في الحرام أو شرطي مستقل لا بعنوان المقدمة للقصد أو الاشتراط المذكورين في المسألة السابقة، فتدبر.
[1] قد مر منا (1) أن أخبار الباب على طائفتين: الأولى: ما تدل على جواز البيع مع الإعلام. الثانية: ما تدل على المنع مطلقا، ومقتضى الجمع بينهما كما مر هو الجواز مع الإعلام، فوجوبه إجمالا مما لا إشكال فيه.
ويظهر من قوله (عليه السلام) في خبر معاوية بن وهب: " بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به " (2)
وبالجملة فعلى فرض وجوب الإعلام فهو واجب نفسي بداعي صون المشتري عن الوقوع في الحرام أو شرطي مستقل لا بعنوان المقدمة للقصد أو الاشتراط المذكورين في المسألة السابقة، فتدبر.
[1] قد مر منا (1) أن أخبار الباب على طائفتين: الأولى: ما تدل على جواز البيع مع الإعلام. الثانية: ما تدل على المنع مطلقا، ومقتضى الجمع بينهما كما مر هو الجواز مع الإعلام، فوجوبه إجمالا مما لا إشكال فيه.
ويظهر من قوله (عليه السلام) في خبر معاوية بن وهب: " بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به " (2)