____________________
وعدم تعرض الفقهاء له غير أبي الصلاح.
والجواب: إن مسألة الخمس في الجملة وإن كانت ضرورية، إلا ان سعة هذه المسألة وشموليتها لكل فائدة وغنيمة محل الخلاف بين الأصحاب، ولا تكون هذه المسألة بتمام حدودها الكمي والكيفي واضحة كسائر العبادات، باعتبار أنها لما كانت مرتبطة بذوي القربى وهم أهل بيت النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) ومجعولة لهم للحفاظ على مكانتهم عند الله تعالى وعلو مقامهم في المجتمع كانت لها حساسية من مختلف الجوانب، فمن أجل ذلك لا تساعد الظروف لبيانها بكل حدودها وسعتها في كل وقت وزمن، وعلى هذا الأساس فمجرد خلو الروايات عن وجوب الخمس في الميراث خاصة لا يدل على عدم وجوبه فيه، لاحتمال الاكتفاء باطلاقات أدلته من الكتاب والسنة.
وأما عدم القائل من الفقهاء بوجوب الخمس فيه فلا يكشف عن عدم وجوبه في زمن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) ووصوله إليهم يدا بيد، على أساس ان جماعة منهم قد صرحوا بأن عدم وجوب الخمس فيه انما هو من جهة عدم صدق الفائدة عليه، وجماعة أخرى منهم قد استندوا إلى صحيحة علي بن مهزيار، بدعوى دلالتها على عدم وجوب الخمس فيه بملاك مفهوم الوصف.
فالنتيجة ان هذا الوجه لا يتم وإن كان لا بأس به للتأييد.
الثاني: ان تقييد وجوب الخمس في الميراث بغير المحتسب في صحيحة علي بن مهزيار (1) يدل على نفي وجوبه عن الميراث المحتسب على أساس مفهوم الوصف.
والجواب: انا قد ذكرنا في علم الأصول ان الوصف لا يدل على المفهوم، والقول به مبني على الخلط بين دلالته عليه ودلالته على أن موضوع الحكم في القضية حصة خاصة وهي الحصة المقيدة بهذا القيد دون الطبيعي الجامع،
والجواب: إن مسألة الخمس في الجملة وإن كانت ضرورية، إلا ان سعة هذه المسألة وشموليتها لكل فائدة وغنيمة محل الخلاف بين الأصحاب، ولا تكون هذه المسألة بتمام حدودها الكمي والكيفي واضحة كسائر العبادات، باعتبار أنها لما كانت مرتبطة بذوي القربى وهم أهل بيت النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) ومجعولة لهم للحفاظ على مكانتهم عند الله تعالى وعلو مقامهم في المجتمع كانت لها حساسية من مختلف الجوانب، فمن أجل ذلك لا تساعد الظروف لبيانها بكل حدودها وسعتها في كل وقت وزمن، وعلى هذا الأساس فمجرد خلو الروايات عن وجوب الخمس في الميراث خاصة لا يدل على عدم وجوبه فيه، لاحتمال الاكتفاء باطلاقات أدلته من الكتاب والسنة.
وأما عدم القائل من الفقهاء بوجوب الخمس فيه فلا يكشف عن عدم وجوبه في زمن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) ووصوله إليهم يدا بيد، على أساس ان جماعة منهم قد صرحوا بأن عدم وجوب الخمس فيه انما هو من جهة عدم صدق الفائدة عليه، وجماعة أخرى منهم قد استندوا إلى صحيحة علي بن مهزيار، بدعوى دلالتها على عدم وجوب الخمس فيه بملاك مفهوم الوصف.
فالنتيجة ان هذا الوجه لا يتم وإن كان لا بأس به للتأييد.
الثاني: ان تقييد وجوب الخمس في الميراث بغير المحتسب في صحيحة علي بن مهزيار (1) يدل على نفي وجوبه عن الميراث المحتسب على أساس مفهوم الوصف.
والجواب: انا قد ذكرنا في علم الأصول ان الوصف لا يدل على المفهوم، والقول به مبني على الخلط بين دلالته عليه ودلالته على أن موضوع الحكم في القضية حصة خاصة وهي الحصة المقيدة بهذا القيد دون الطبيعي الجامع،