____________________
منها: موثقة سماعة قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس؟ فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير " (1) فإنها تنص على أن الخمس في كل فائدة يفيدها المرء سواء أكانت بتجارته أم كانت بمهنته أو حرفته أو نحو ذلك.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار: " فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام " (2).
فالنتيجة في نهاية المطاف انه لا شبهة في وجوب الخمس في مطلق الفائدة والغنيمة في الشريعة المقدسة، بل يظهر من بعض روايات أهل السنة المنقول عن صحيح البخاري والترمذي أيضا ذلك.
واما الثاني فنقصد به مالا يبذل الانسان في سبيل الحصول عليه جهدا وعملا من الأعمال المشار إليها آنفا، كالهبة والهدية والجائزة وما شاكلها، وهل يجب فيه الخمس أولا؟ في المسألة قولان..
أحدهما: وجوبه فيه، وهذا القول هو الصحيح وذلك لسببين.
الأول: ان الظاهر صدق الفائدة على المال الموهوب إذا قبضه الموهوب له، فإنه إذا أعطى الواهب المال للموهوب له وأخذه ناويا به القبض والتملك، صدق انه أفادها، ويتحقق به موضوع وجوب الخمس، فالنتيجة انه بالقبض والتملك يصدق عليه انه فائدة يستفيدها الموهوب له.
الثاني: قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار: " والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر " (3) فإنه يدل على وجوب الخمس في الجائزة، وهي باطلاقها تعم الهبة والهدية، بل المال الموصى به للموصى له، باعتبار أنها لغة وعرفا عبارة عن عطية الانسان للانسان، وهي معنى عام يشمل الجميع، وعلى هذا فالصحيحة تدل على وجوب الخمس في الكل شريطة أن تكون لها خطر وشأن، وأما إذا لم تكن فلا تدل على وجوب الخمس فيها، وعندئذ يرجع إلى
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار: " فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام " (2).
فالنتيجة في نهاية المطاف انه لا شبهة في وجوب الخمس في مطلق الفائدة والغنيمة في الشريعة المقدسة، بل يظهر من بعض روايات أهل السنة المنقول عن صحيح البخاري والترمذي أيضا ذلك.
واما الثاني فنقصد به مالا يبذل الانسان في سبيل الحصول عليه جهدا وعملا من الأعمال المشار إليها آنفا، كالهبة والهدية والجائزة وما شاكلها، وهل يجب فيه الخمس أولا؟ في المسألة قولان..
أحدهما: وجوبه فيه، وهذا القول هو الصحيح وذلك لسببين.
الأول: ان الظاهر صدق الفائدة على المال الموهوب إذا قبضه الموهوب له، فإنه إذا أعطى الواهب المال للموهوب له وأخذه ناويا به القبض والتملك، صدق انه أفادها، ويتحقق به موضوع وجوب الخمس، فالنتيجة انه بالقبض والتملك يصدق عليه انه فائدة يستفيدها الموهوب له.
الثاني: قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن مهزيار: " والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر " (3) فإنه يدل على وجوب الخمس في الجائزة، وهي باطلاقها تعم الهبة والهدية، بل المال الموصى به للموصى له، باعتبار أنها لغة وعرفا عبارة عن عطية الانسان للانسان، وهي معنى عام يشمل الجميع، وعلى هذا فالصحيحة تدل على وجوب الخمس في الكل شريطة أن تكون لها خطر وشأن، وأما إذا لم تكن فلا تدل على وجوب الخمس فيها، وعندئذ يرجع إلى