____________________
(1) بل الأقوى هو القرعة تطبيقا لما مر في المسألة المتقدمة حيث انه لا فرق بينها وبين هذه المسألة إلا في كون المال المجهول مالكه في تلك المسألة عينا خارجية، وفي هذه المسألة دينا في الذمة، ومن المعلوم ان ذلك الفرق لا يوجب فرقا بينهما فيما هو معيار الرجوع إلى القرعة وهو تردد المالك بين عدد محصور وعدم امكان تعيينه وتمييزه عن غيره إلا بالقرعة بلا فرق فيه بين أن يكون المال عينا أو دينا، نعم تفترق هذه المسألة عن المسألة المتقدمة في نقطة أخرى وهي ما إذا تردد مجهول المالك بين الأقل والأكثر، فإنه في المسألة المتقدمة بما أن العين الخارجية مرددة بينهما فيرجع في الزائد على المقدار المتيقن إلى القرعة وتعيين المالك بها، دون اليد كما مر، وفي هذه المسألة بما أن العين في الذمة مرددة بينهما فيشك في ضمان الزائد واشتغال الذمة به، والمرجع فيه أصالة البراءة عنه، وبذلك يظهر حال ما بعده.
(2) مر أن التصدق به منوط باليأس من مالكه.
(3) على الأحوط الأولى كما مر.
(4) الظاهر الوجوب بمقتضى العلم الاجمالي باشتغال ذمته بأحد شيئين
(2) مر أن التصدق به منوط باليأس من مالكه.
(3) على الأحوط الأولى كما مر.
(4) الظاهر الوجوب بمقتضى العلم الاجمالي باشتغال ذمته بأحد شيئين