____________________
فرق بين أن تكون الأرض من الأراضي التي تحت البحار أو الأنهار أو غيرها، فإذا أخرج المعدن من تلك الأراضي التي هي تحت الماء فهو معدن، ويترتب عليه حكمه وإن كان اخراجه بالغوص، هذا إضافة إلى أنه لابد أولا من اخراج المعدن منها ببذل جهد وانفاق عمل في سبيله، ثم اخراجه من أعماق البحار والأنهار بالغوص، أو وسيلة أخرى، ومن المعلوم ان ذلك لا يغير الواقع.
وإن شئت قلت: ان المعدن اسم لما يتكون في الأرض بحيث يكون وجود الأرض دخيلا في تكونه فيها، والغوص عنوان لاخراج ما يتكون في البحار أو الأنهار الكبار بحيث يكون وجود الماء دخيلا في تكونه فيها كاللؤلؤ والمرجان ونحوهما، فاذن يكون موضوع وجوب الخمس في الغوص حقيقة هو المخرج مما يتكون في أعماق البحار أو الأنهار، وموضوع وجوبه في المعدن هو المخرج مما يتكون في باطن الأرض، فاذن لا يمكن تعلق الخمس به بعنوان الغوص وإن كان اخراجه به. أو فقل ان موضوع وجوب الخمس في المعدن حصة خاصة من الفائدة، وهي الفائدة التي يستفيدها المرء باخراج المادة المعدنية التي تتكون في باطن الأرض وجعلها في حوزته، فإنه يملك تلك المادة المستخرجة ولا يملك شيئا منها ما دامت في موضعها الطبيعي، ولا فرق في ذلك بين أن تكون في الأراضي التي تحت البحار والأنهار أو غيرها، وموضوع وجوب الخمس في الغوص حصة خاصة أخرى من الفائدة وهي الفائدة التي يستفيدها المرء باخراج ما يتكون في البحر أو النهر الكبير، سواء أكان اخراجه بالغوص أم بغيره، فاذن لا يمكن القول بان اخراج المعدن من قاع البحر بالغوص يوجب تعلق الخمس به بعنوان الغوص.
(1) فيه ان وجوب الخمس في العنبر ليس من جهة الحاقه بالغوص، بل هو بعنوانه متعلق للخمس، وتنص على ذلك صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا
وإن شئت قلت: ان المعدن اسم لما يتكون في الأرض بحيث يكون وجود الأرض دخيلا في تكونه فيها، والغوص عنوان لاخراج ما يتكون في البحار أو الأنهار الكبار بحيث يكون وجود الماء دخيلا في تكونه فيها كاللؤلؤ والمرجان ونحوهما، فاذن يكون موضوع وجوب الخمس في الغوص حقيقة هو المخرج مما يتكون في أعماق البحار أو الأنهار، وموضوع وجوبه في المعدن هو المخرج مما يتكون في باطن الأرض، فاذن لا يمكن تعلق الخمس به بعنوان الغوص وإن كان اخراجه به. أو فقل ان موضوع وجوب الخمس في المعدن حصة خاصة من الفائدة، وهي الفائدة التي يستفيدها المرء باخراج المادة المعدنية التي تتكون في باطن الأرض وجعلها في حوزته، فإنه يملك تلك المادة المستخرجة ولا يملك شيئا منها ما دامت في موضعها الطبيعي، ولا فرق في ذلك بين أن تكون في الأراضي التي تحت البحار والأنهار أو غيرها، وموضوع وجوب الخمس في الغوص حصة خاصة أخرى من الفائدة وهي الفائدة التي يستفيدها المرء باخراج ما يتكون في البحر أو النهر الكبير، سواء أكان اخراجه بالغوص أم بغيره، فاذن لا يمكن القول بان اخراج المعدن من قاع البحر بالغوص يوجب تعلق الخمس به بعنوان الغوص.
(1) فيه ان وجوب الخمس في العنبر ليس من جهة الحاقه بالغوص، بل هو بعنوانه متعلق للخمس، وتنص على ذلك صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا