____________________
والنجاسة فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة فيه، ويترتب على ذلك جواز تكرار الصلاة في الثوبين المذكورين باعتبار انه يعلم بوقوع الصلاة في ثوب محكوم بالطهارة ظاهرا، وهذا بخلاف ما لو منعنا عن جريان اصالة الطهارة في الجامع، فعندئذ لا تجوز الصلاة في شئ منهما.
والجواب: ان هذا القول لا يرجع إلى معنى صحيح، لأن الجامع المذكور إن لوحظ على نحو الموضوعية فهو مفهوم صرف لا موطن له إلا عالم الذهن، ولا يكون موضوعا للأثر الشرعي وهو الطهارة في المثال، لأنها مترتبة على الموجود الخارجي، وإن لوحظ على نحو المعرفية الصرفة إلى الواقع الخارجي فقد عرفت أن أصالة الطهارة لا تجرى فيه للعلم الاجمالي. أو فقل: ان الجامع بينهما ان لوحظ على نحو الموضوعية فلا يكون محلا للأثر لكي تجرى أصالة الطهارة فيه، وإن لوحظ على نحو المعرفية الصرفة إلى الواحد المردد في الخارج، فإنه غير معقول، وإن كان إلى الواحد المعين فيه فقد تقدم أن أصالة الطهارة لا تجري فيه للمعارضة تطبيقا للعلم الاجمالي.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن من بيده المال المختلط بالحرام إذا كان مالكه معلوما وكان جهله بنسبة الاختلاط، فالمرجع هو القرعة في المقدار المشتبه وهو ستة دنانير في المثال، ولا قيمة لليد كما مر، كما هو الحال إذا لم تكن هناك يد، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو غيرها، وكذلك الحال إذا كان مالكه مجهولا أيضا شريطة أن لا يكون الاختلاط من موارد وجوب الخمس فيه، تطبيقا لاطلاق دليل القرعة.
(1) تقدم ان الأظهر اختصاص وجوب الخمس بهذه الصورة وعدم
والجواب: ان هذا القول لا يرجع إلى معنى صحيح، لأن الجامع المذكور إن لوحظ على نحو الموضوعية فهو مفهوم صرف لا موطن له إلا عالم الذهن، ولا يكون موضوعا للأثر الشرعي وهو الطهارة في المثال، لأنها مترتبة على الموجود الخارجي، وإن لوحظ على نحو المعرفية الصرفة إلى الواقع الخارجي فقد عرفت أن أصالة الطهارة لا تجرى فيه للعلم الاجمالي. أو فقل: ان الجامع بينهما ان لوحظ على نحو الموضوعية فلا يكون محلا للأثر لكي تجرى أصالة الطهارة فيه، وإن لوحظ على نحو المعرفية الصرفة إلى الواحد المردد في الخارج، فإنه غير معقول، وإن كان إلى الواحد المعين فيه فقد تقدم أن أصالة الطهارة لا تجري فيه للمعارضة تطبيقا للعلم الاجمالي.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن من بيده المال المختلط بالحرام إذا كان مالكه معلوما وكان جهله بنسبة الاختلاط، فالمرجع هو القرعة في المقدار المشتبه وهو ستة دنانير في المثال، ولا قيمة لليد كما مر، كما هو الحال إذا لم تكن هناك يد، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو غيرها، وكذلك الحال إذا كان مالكه مجهولا أيضا شريطة أن لا يكون الاختلاط من موارد وجوب الخمس فيه، تطبيقا لاطلاق دليل القرعة.
(1) تقدم ان الأظهر اختصاص وجوب الخمس بهذه الصورة وعدم