____________________
الفائدة التي استفادها، ومعنى ذلك ان له الولاية على تقسيمها أخماسا، وتعيين الخمس في حصة خاصة منها، وافراز حصصه منها.
ودعوى ان الخمس يتعين بقبض الحاكم الشرعي أو مستحقه لا باخراج المالك وتعيينه لعدم الدليل على أنه يتعين به.
مدفوعة بأنه لا معنى حينئذ لكون المالك مأمورا باخراجه من ماله وايصاله إلى أهله، مع ان المستفاد عرفا من اطلاقات أدلته ذلك، على أساس أنها تدل على تعلق الخمس بالفائدة والغنيمة التي استفادها المرء بالمطابقة، وعلى وجوب اخراجه منها وايصاله إلى أهله بالالتزام، ومن المعلوم ان الظاهر منه اخراج نفس الخمس وأنه يعين بتعيينه، لا اخراج المال المشترك وانه يتعين خمسا بالقبض، هذا إضافة إلى أنه قد جاء في مجموعة من روايات الخمس..
مرة بهذا النص: " وادفع الينا الخمس " (1).
وأخرى بصيغة: " يؤدى خمسنا ويطيب له " (2).
وثالثة بصيغة: " يجب عليهم الخمس " (3).
ورابعة بصيغة: " فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام " (4).
وخامسة بصيغة: " فان عليه الخمس " (5) ونحوها، فإنها تدل بالمطابقة على أنه مكلف باخراج الخمس مباشرة، ومن المعلوم ان معنى ذلك انه يتعين بتعيينه، وإلا فلا معنى لكونه مكلفا باخراجه.
فالنتيجة: ان هذه الروايات وغيرها تدل على أن ولاية التعيين بيد المالك،
ودعوى ان الخمس يتعين بقبض الحاكم الشرعي أو مستحقه لا باخراج المالك وتعيينه لعدم الدليل على أنه يتعين به.
مدفوعة بأنه لا معنى حينئذ لكون المالك مأمورا باخراجه من ماله وايصاله إلى أهله، مع ان المستفاد عرفا من اطلاقات أدلته ذلك، على أساس أنها تدل على تعلق الخمس بالفائدة والغنيمة التي استفادها المرء بالمطابقة، وعلى وجوب اخراجه منها وايصاله إلى أهله بالالتزام، ومن المعلوم ان الظاهر منه اخراج نفس الخمس وأنه يعين بتعيينه، لا اخراج المال المشترك وانه يتعين خمسا بالقبض، هذا إضافة إلى أنه قد جاء في مجموعة من روايات الخمس..
مرة بهذا النص: " وادفع الينا الخمس " (1).
وأخرى بصيغة: " يؤدى خمسنا ويطيب له " (2).
وثالثة بصيغة: " يجب عليهم الخمس " (3).
ورابعة بصيغة: " فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام " (4).
وخامسة بصيغة: " فان عليه الخمس " (5) ونحوها، فإنها تدل بالمطابقة على أنه مكلف باخراج الخمس مباشرة، ومن المعلوم ان معنى ذلك انه يتعين بتعيينه، وإلا فلا معنى لكونه مكلفا باخراجه.
فالنتيجة: ان هذه الروايات وغيرها تدل على أن ولاية التعيين بيد المالك،