دليلنا: ما تقدم ذكره.
مسألة 7: العمات المفترقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهن قسمة الأخوات المفترقات بالسواء، وقال من تقدم ذكره: يقدم من كان للأب والأم، فإن لم يكن فالتي للأب، وإن لم يكن فالتي للأم.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى.
مسألة 8: بنات الإخوة المفترقين يأخذن نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة المفترقين، وكذلك أولاد الأخوات المفترقات.
وقال أبو يوسف في الفريقين: المال لمن كان للأب والأم ثم لولد الأب ثم لولد الأم، وكان محمد يورث بعضهم من بعض بعد أن يجعل عدد من يدلي بأخت أخوات، وعدد من يدلي بأخ إخوة، ثم يورثهم على سبيل ميراث الأخوات المفترقات والإخوة المفترقين كما نقول، لكن لا نراعي نحن العدد.
وروي عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ومحمد جميعا، وكانوا يورثون الأخوال والخالات من الأم وأولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأعمام للأم والعمات وأولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكان أهل التنزيل لا يفضلون ذكورهم على إناثهم، وأجمعوا على أن ولد الإخوة والأخوات من الأم لا يفضلون ذكورهم على إناثهم، وكان أبو عبيدة لا يفضل الذكر على أخته في جميع ذوي الأرحام.
دليلنا: إجماع الفرقة على ما تقدم ذكره.
مسألة 9: اختلف أهل العلم من أهل العراق في أعمام الأم وعماتها وأخوالها وخالاتها وأجدادها وجداتها اللاتي يرثن بالرحم، وفي أخوال الأب وعماته وأجداده وجداته الذين يرثون بالرحم، فروى عنهم عيسى بن أبان أن