أمير المؤمنين عليه السلام كان أولى من العباس لو جاز أن يرثا مع البنت لأن القول بالعصبة باطل عندهم.
مسألة 12: لا يرث المولى مع ذي رحم قريبا كان أو بعيدا، وبه قال علي عليه السلام وعمرو بن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء ومعاذ وعلقمة والأسود وعبيدة والشعبي وشريح ومجاهد.
وكان زيد يورث ذا السهم سهمه ويجعل الباقي للمولى ويورثه دون ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم، وإليه ذهب الحسن البصري والأوزاعي ومالك والشافعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأهل العراق، وروي عن علي عليه السلام القولان معا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وذوي الأرحام من جملة الرجال والنساء.
مسألة 13: الابن والأب والجد وابن الأخ والعم وابن العم والمولى كلهم يأخذون بآية أولى الأرحام دون التعصيب، والمولى يأخذ بالولاء.
وقال الشافعي: يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب، وبه قال باقي الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة على بطلان القول بالتعصيب وسندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله، والمولى يأخذ بالولاء إجماعا، فإن سموا ذلك تعصيبا فهو خلاف في عبارة.
مسألة 14: ميراث من لا وارث له لا ينقل إلى بيت المال وهو للإمام خاصة.
وعند جميع الفقهاء ينقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين، وعند الشافعي