ولا على ولد الأم مع الأم، وهذا لا خلاف فيه، وقال الشافعي: للبنت النصف والباقي للعصبة، فإن لم تكن عصبة فللمولى، وإن لم يكن مولى فلبيت المال.
قال أبو حامد: وهذه المسألة مثل مسألة ذوي الأرحام، لكن من قال: يقدم ذوي الأرحام هناك على المولى، فهاهنا قدم على الرد المولى، ومن قال هناك:
يقدم المولى على ذوي الأرحام، فهاهنا يقدم المولى على الرد لكن يقدم الرد على ذوي الأرحام.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض، وهذا أقرب.
فإن قيل: قوله تعالى: بعضهم أولى ببعض، لم يقل في ما ذا أولى وإذا لم يكن في صريحه جاز لنا أن نحمله على أنه أولى بدفنه والصلاة عليه وغسله.
قلنا: ذلك تخصيص يحتاج إلى دليل، ونحن نحمله على عمومه، فإن قيل:
فقد بين بقوله في كتاب الله " من المؤمنين والمهاجرين " وإنما أراد فسخ التوارث بالمؤاخاة الأولة، قيل: وهذا أيضا تخصيص يحتاج إلى دليل، وليس إذا كان آخر الآية مخصوصا يجب تخصيص أولها.
فإن قالوا: يحمل على أن بعضهم أولى ببعض الذين بينهم في آية الفرائض في سورة النساء لأنه قال: في كتاب الله.
قيل: وهذا أيضا تخصيص بلا دليل، وقوله: في كتاب الله، يعني حكم الله، وذلك عام في جميع ما قلناه.
وروى واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وآله قال: تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه، وفي بعض الأخبار والعصبة بعدها، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ولد الملاعنة أمه أبوه وأمه، فجعل أمه أباه فينبغي أن تأخذ الميراث بالأبوة والأمومة، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على سعد ليعوده فقال سعد: