مسألة 18: إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث شارك أهل الميراث في ميراثهم، وإن كان بعد قسمته لم يكن له شئ، وبه قال عمر وعثمان والحسن وقتادة وجابر بن زيد وعكرمة وأحمد وإسحاق، وقالوا: كان علي عليه السلام لا يورث من أسلم على ميراث، وبه قال ابن المسيب وعطاء وطاووس وأهل العراق ومالك والشافعي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا ظواهر القرآن كلها تتناوله، وإنما منعناه الميراث في حال كفره بالإجماع.
مسألة 19: المملوك لا يورث منه بلا خلاف لأنه لا يملك، وهل يرث أم لا؟ فيه خلاف.
فعندنا أنه إن كان هناك وارث فإنه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال فإنه يقاسمهم المال، وإن لم يكن هناك مستحق اشترى المملوك بذلك المال أو ببعضه وأعتق وأعطي الباقي، وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك وكان لبيت المال، وقال ابن مسعود: يشترى بهذا المال فما بقي يرثه، ولم يفصل، وقال طاووس: يرثه كالوصية، وقال باقي الفقهاء أبو حنيفة والشافعي ومالك: إنه لا يورث، وروي ذلك عن علي عليه السلام وعمر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وجميع ظواهر القرآن يتناول عمومها هذا الموضع، وإنما نخصها بدليل في بعض الأحوال.
مسألة 20: العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فإنه يرث بحساب الحرية ويحرم بحساب الرق.
وخالف الفقهاء كلهم في ذلك وقالوا: حكمه حكم العبد القن سواء.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم تدل على ذلك، وليس هاهنا مخصص لها.