مسألة 28: تسقط أم الأم بالأب، وعند الفقهاء إنها لا تسقط لأنها تدلي بالأم لا بالأب.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن الأب أقرب بدرجة واحدة، وإن لم تدل بالأب وأدلت بالأم فقد بعدت بدرجة، فوجب أن لا ترث لقوله: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض.
مسألة 29: أم الأب لا ترث مع الأب، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك.
وذهب قوم إلى أنها ترث مع الأب، وهو قول أبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين وشريح والشعبي وأحمد وإسحاق ومحمد بن جرير الطبري.
وقال أصحابنا: إذا خلف أبوين وجدة أم أبيه فللأم الثلث وللأب الثلثان، ويؤخذ السدس من نصيب الأب، ويعطي الجدة التي هي أمة على وجه الطعمة لا الميراث.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 30: إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب فالمال كله عندنا للأب، ويؤخذ منه السدس طعمة، فيعطى أم الأب ولا شئ لأم الأم، وقال الشافعي ومن ذكرناه في المسألة الأولى: لا ترث أم الأب مع الأب شيئا على ما قلناه، ولا يشارك عند الشافعي، ومن وافقه في المسألة الأولى أم الأم وأم الأب، وعند مخالفيهم السدس بينهما أعني أم الأب وأم الأم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وما رواه عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله ورث جدة وابنها حي.