قال: الخال وارث من لا وارث له، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله ورث الخال، وروى واسع بن حسان أن ثابت بن دحداح توفي ولم يخلص له نسيبا فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ماله إلى خاله، وأخبرنا ابن أبي الفوارس عن عمرو بن محمد بن حسومة قال: حدثنا علي بن العبد قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا حفص بن عمير قال: حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر عن أبي المقدم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ترك كلأ فإلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل ماله وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه.
وبهذا الإسناد عن أبي داود قال: حدثنا سلمان بن حرب في آخرين قال:
حدثنا حماد عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر اليهودي عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عاينه، والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عاينه.
مسألة 3: إذا مات وخلف بنتا أو أختا أو غيرهما ممن له سهم وزوجا أو زوجة فللبنت أو الأخت النصف بالتسمية، وللزوج أو للزوجة سهمهما والباقي يرد على البنت أو على الأخت ولا يرد على الزوج والزوجة بحال، وليس للعصبة والمولى معهما شئ على حال.
وروي ذلك عن علي عليه السلام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبو حنيفة وأصحابه، هذا مذهبهم لا يختلفون في الرد، لكن اختلفوا في تخصيص بعضهم دون بعض، فذهب علي عليه السلام إلى أنه يرد على هؤلاء إلا الزوج والزوجة، ولا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب كما نقول، ولا يرد على الأخت من الأب مع الأخت للأب والأم، وكذلك نقول، ولا على الجد مع ذي سهم،