نصيب الأم لقرابتها من قبل أبيها، ونصيب الأب لقرابته من قبل أبيه، وروى أبو سليمان الجوزجاني واللؤلؤي أن نصيب الأم ثلثاه لقرابتها من قبل أبيها وثلثه لقرابتها من قبل أمها، وأن نصيب الأب ثلثاه لقرابته من قبل أبيه، وثلثه لقرابته من قبل أمه، فإذا اجتمع قرابتا الأب والأم وكان بعضهم أقرب بدرجة فالمال كله لأقربها، مثل أم أبي أم وأم أبي أم أب فالمال كله لأم أب الأم، وهذا هو الصحيح الذي نذهب إليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 10: اختلف من ورث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو زوجة، مثل أن يخلف الميت زوجا وبنت بنت وبنت أخت، فعندنا للزوج سهمه الربع، والباقي لبنت البنت، وتسقط بنت الأخت.
وكان الحسن بن زياد وأبو عبيدة يعطيان الزوج فرضه النصف، ويجعلان النصف الباقي لبنت البنت نصفه ونصفه لبنت الأخت لأنهما بمنزلة بنت واحدة وأخت.
وكان يحيى بن آدم وأبو نعيم يحجبان الزوج ويعطيانه الربع، ولابنة البنت النصف سهمان من أربعة، والباقي لبنت الأخت ثم يرجعان فيعطيان الزوج النصف ويجعلان باقي المال بين بنت البنت وبنت الأخت على ثلاثة، ثلثاه لبنت البنت وثلثه لبنت الأخت، على قدر سهامهما في حال الحجب، وتصح من ستة.
دليلنا: ما تقدم ذكره من إجماع الفرقة، وأيضا فبنت البنت بنت يتناولها الظاهر، وقد بينا أيضا أن ولد الأب لا يرث مع ولد الصلب وإن نزل.
مسألة 11: عم لأب مع ابن عم لأب وأم، المال لابن العم للأب والأم دون العم للأب، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، ويقولون: إن