وبه قال في الصحابة على رواية أصحابنا علي عليه السلام، وعلى قول المخالفين معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان، وبه قال مسروق وسعيد وعبد الله بن معقل ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي الباقر عليه السلام، وإسحاق بن راهويه.
وقال الشافعي: لا يرث المسلم الكافر، وحكي ذلك عن علي عليه السلام وعمرو عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت والفقهاء كلهم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وروى معاذ بن جبل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص.
وما رواه المخالفون من قول النبي صلى الله عليه وآله: لا يتوارث أهل ملتين، صحيح لأن ذلك لا يكون إلا بثبوت التوارث بين كل واحد منهما من صاحبه، وذلك لا نقوله.
ويدل على صحة ما قلناه قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فهو على عمومه إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 17: الكفر ملة واحدة، فالذمي يرث من الذمي كما أن المسلم يرث من المسلم.
وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأصحاب أبي حنيفة.
وذهب قوم إلى أن الكفر ملل، ولا يرث الذمي من الذمي، وبه قال شريح والزهري وربيعة وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فجعل الكفر ملة واحدة.