دليلنا: إجماع الفرقة وقد بيناه في النهاية وتهذيب الأحكام مشروحا.
مسألة 5: قد بينا أن ميراث ذوي الأرحام الأقرب أولى من الأبعد، ولو كان بينهما درجة اتفقت أسبابهم أو اختلفت، فإن أولاد الصلب وإن نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا أولى من أولاد الأب ومن أولاد الأم وإن لم ينزلوا، وإن أولاد الأب والأم وإن نزلوا أولى من أولاد الجد منهما وإن لم ينزلوا، وإن أولاد الأبوين وإن نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين، وكذلك أولاد الجد والجدة من جهتهما وإن نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الأم وإن لم ينزلوا، وعلى هذا التدريج كل من كان أقرب كان أولى.
وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يورثون ذوي الأرحام على ترتيب العصبات، فيجعلون ولد الميت من ذوي أرحامه أحق من سائر ذوي الأرحام ثم ولد أبي الميت ثم ولد جده ثم ولد أبي الجد، إلا أن أبا حنيفة قدم أب الأم على ولد الأب، ذكر عنه أنه قدمه على ولد الميت أيضا.
وكان أبو يوسف ومحمد يقدمان كل أب على أولاده أو من كان في درجة أولاده، ويقدمان عليه ولد أب أبعد منه ومن في درجتهم.
دليلنا: ما تقدم وتكرر من إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 6: ثلاث خالات مفترقات وثلاثة أخوال مفترقين يأخذون نصيب الأم للخال والخالة من الأم الثلث بينهما بالسوية، والباقي للخال والخالة من قبل الأب والأم بينهما أيضا بالسوية.
وفي أصحابنا من قال: بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الخال والخالة من قبل الأب، وقال من تقدم ذكره: للخال والخالة من الأب والأم المال كله، فإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب، وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل الأم.